( ولو ) غير مغروس بفتح فكسر المهملة فتحتية مشددة وهو صغار النخل ( ليغرسه ويكون الشجر ) أو ثمرته إذا أثمر ( لهما لم يجز ) لأنها رخصة ولم ترد في مثل ذلك ، وحكى ( ساقاه على ودي ) السبكي عن قضية المذاهب الأربعة منعها معترضا [ ص: 253 ] به على حكم قضاة الحنابلة بها ، ونقل غيره إجماع الأمة على ذلك لكنه معترض بأن قضية كلام جمع من السلف جوازها والشجر لمالكه وعليه لرب الأرض أجرة مثلها كما أن على رب الأرض والشجر أجرة العمل والآلات ، ويأتي في القلع والإبقاء هنا ما مر آخر العارية ( ولو كان ) الودي ( مغروسا ) وساقاه عليه ( وشرط له جزءا من الثمر على العمل فإن قدر له ) في عقدها عليه ( مدة يثمر ) الودي ( فيها غالبا ) كخمس سنين ( صح ) العقد وإن كان أكثرها لا ثمرة فيه لأنها حينئذ بمنزلة الشهور من السنة الواحدة ، فإن لم تثمر فلا شيء له ، وفي هذه الحالة لا يصح بيع الشجر لأن للعامل حقا في الثمرة المتوقعة فكأن البائع استثنى بعضها ( وإلا ) أي وإن قدر مدة لا يثمر فيها غالبا ( فلا ) تصح لخلوها عن العوض سواء أعلم العدم أم غلب أم استويا أم جهل الحال . نعم له الأجرة في الأخيرتين لأنه طامع ( وقيل إن تعارض الاحتمال ) للإثمار وعدمه على السواء ( صح ) كالقراض . ورد بأن الظاهر وجود الربح بخلاف هذا ، وعليه فله الأجرة وإن لم يثمر لأنه عمل طامعا .