( ويشترط ) لصحة المساقاة ( أن لا ) التي ستذكر قريبا أنها عليه فلا اعتراض عليه ، وإنما قدم في القراض ما عليه ثم ذكر حكم ما لو شرط عليه ما ليس عليه وعكس ذلك هنا لأن الأعمال قليلة ثم وليس فيها كبير تفصيل ولا خلاف فقدمت ثم ذكر حكمها ، وهنا بالعكس فقدم حكمها ثم أخرت لطول الكلام عليها ، فإذا شرط عليه ذلك كبناء جدار الحديقة لم يصح العقد لأنه استئجار بلا عوض ، وكذا لو ( يشترط على العامل ما ليس من جنس أعمالها ) كالسقي على المشهور كما صرح به في البحر وإن نص في شرط ما على العامل على المالك البويطي على أنه لا يضر شرطه على المالك ، وبه جزم الدارمي .