صريحة وكناية ، فمن صرائحها ( ساقيتك على هذا النخل ) أو العنب ( بكذا ) من الثمرة لأنه الموضوع لها ( أو سلمته إليك لتتعهده ) أو اعمل عليه أو تعهده بكذا لأداء كل من هذه الثلاثة معنى الأولى ، ومن ثم اعتمد ( وصيغتها ) أي المساقاة ابن الرفعة صراحتها وهو ظاهر كلامهم ، وإن اعتمد الأذرعي والسبكي أنها كناية ، وأفهم تعبيره بكذا اعتبار ذكر العوض ، فلو سكت عنه لم يصح ، وفي استحقاقه الأجرة وجهان أوجههما نعم ، ولو لم تصح على الأصح في الروضة وكذا عكسه ، وقول ساقاه بلفظ الإجارة الإسنوي إنه مشكل مخالف للقواعد . فإن الصريح في بابه إنما يمتنع أن يكون كناية في غيره إذا وجد نفاذا في موضوعه كقوله لزوجته أنت علي كظهر أمي ناويا الطلاق فلا تطلق ويقع الظهار ، بخلاف فهو كناية في العتق لأنه لم يجد نفاذا في موضوعه ومسألتنا من ذلك ا هـ مردود والصواب ما صححوه . والفرق بين هذا وبين قوله لأمته أنت طالق هو أن الظهار لما لم يكن تصوره [ ص: 256 ] في حق الأمة بوجه من الوجوه حمل على الكناية بإرادة المكلف تصحيحا للفظ عن الإلغاء ، وأما لفظ الإجارة فليس كذلك لأنه يمكن تصحيحه وإيقاعه إجارة بأن يذكر عوضا معلوما ، فعدول المكلف عن العوض الصحيح إلى الفاسد دليل الإلغاء ، ولا ضرورة بنا إلى حمله على خلاف الظاهر ، واللفظ صريح في الفساد فلا يمكن إعماله في غيره مع إمكان تصحيحه إجارة . والحاصل أنه يعتبر في كون الصريح في باب كناية في غيره شرطان : أحدهما أن لا يجد نفاذا في موضوعه ، والثاني أن يقبله العقد المنوي فيه ( ويشترط ) قوله لأمته أنت علي كظهر أمي كما في البيع ، ولهذا اعتبر في الصيغة هنا ما مر فيها ثم إلا عدم التأقيت ، وتصح ( القبول ) باللفظ متصلا ( دون تفصيل الأعمال ) فلا يعتبر التعرض له في العقد ولو عقدها بغير لفظ المساقاة كما صرح به بإشارة أخرس وبكتابة بالنية ابن يونس وهو ظاهر وإن أفهم كلام الروضة أنه لا يجري إلا في لفظها فيها إذ المرجع فيما لا ضابط له شرعا ولا لغة إليه ، هذا إن كان عرف غالب وعرفاه وإلا وجب التفصيل جزما . ( ويحمل المطلق في كل ناحية على العرف الغالب )