( مما يتكرر كل سنة كسقي ) إن لم يشرب بعروقه ويدخل في السقي توابعه كإصلاح طرق الماء وفتح رأس الساقية وسدها عند السقي ( وتنقية نهر ) أي مجرى الماء من طين وغيره ( وإصلاح الأجابين ) وهي الحفر حول النخل ( التي يثبت فيها الماء ) شبهت بالإجانة التي يغسل فيها ( وتلقيح ) وهو وضع بعض طلع ذكر على طلع أنثى ، وقد يستغنى عنه لكونها من تحت ريح الذكور فتحمل الهواء ريح الذكور إليها ( وتنحية ) أي إزالة ( حشيش ) ولو رطبا وإطلاقه عليه لغة والأشهر أنه اليابس ( وقضبان مضرة ) لاقتضاء العرف ذلك ، وعلم من تقييدنا ما عليه بالعمل عدم وجوب عين عليه أصلا فنحو طلع يلقح به وقوصرة تحفظ العنقود عن الطير على المالك ( وتعريش جرت به عادة ) في ذلك المحل ليمتد عليه الكرم ووضع حشيش على العناقيد صونا لها عن الشمس عند الحاجة ( وكذا حفظ الثمر ) على الشجر من سراق وطير وزنبور ، [ ص: 257 ] فإن لم يتحفظ به لكثرة السراق أو كبر البستان فالمؤنة عليه كما اقتضاه إطلاقهم وبحث ( وعلى العامل ) بنفسه أو نائبه عمل ( ما يحتاج إليه لصلاح الثمرة واستزادته ) الأذرعي عدم لزومه ذلك في ماله بل على المالك معونته عليه ( وجذاذه ) أي قطعه ( وتجفيفه في الأصح ) لأنها من مصالحه .
والثاني ليس عليه لأن الحفظ خارج عن أعمالها ، وكذا الجذاذ والتجفيف لأنهما بعد كمال الثمرة . نعم قيد في الروضة كأصلها وجوب التجفيف بما إذا اعتيد أو شرطاه ، والأوجه ما أطلقه المصنف في الكتاب من الوجوب مطلقا لأن مقابل الأصح لا يتأتى إلا عند انتفاء الشرط والعادة إذ لا تسعه مخالفتهما ، وإذا وجب لزم تسوية الجرين ونقله إليه ، وكل ما وجب على العامل له استئجار المالك عليه وما وجب على المالك لو فعله العامل بإذن المالك استحق الأجرة تنزيلا له منزلة قوله اقض ديني وبه فارق قوله له اغسل ثوبي ، وظاهر كلامهم أن ما نصوا على كونه على العامل أو المالك لا يلتفت فيه إلى عادة مخالفة له كما هو ظاهر ، على أن العرف الطارئ لا يعمل به إذا خالف عرفا سابقا له ، فقول الشيخ في شرح منهجه وظاهر أنه لو جرت عادة بأن شيئا من ذلك على المالك اتبعت يتعين حمله على ما ليس للأصحاب فيه نص بأنه على أحدهما أو بأن العرف فيه يقتضي كذا وإلا فهو غير صحيح ( وما قصد به حفظ الأصل ولا يتكرر كل سنة كبناء الحيطان ) ونصب نحو باب أو دولاب وفاس ومنجل ومعول وبقر تحرث أو تدير الدولاب فلو شرطه على العامل في العقد بطل العقد ، وكذا ما على العامل لو شرطه في العقد على المالك بطل العقد ، ولا يشكل عليه اتباع العرف في نحو خيط خياط في الإجارة لأن هذا به قوام الصنعة حالا ودواما والطلع نفعه انعقاد الثمرة حالا ثم يستغنى عنه ، وقد ينازع فيه جعلهم ثمر الطلع كالخيط ، فالأوجه أن العرف لم ينضبط هنا فعمل فيه بأصل أن العين على المالك وثم قد ينضبط وقد يضطرب فعمل به في الأول ووجب البيان في الثاني . أما وضع شوك على الجدار وترقيع يسير اتفق في الجدار فيتبع فيه العادة في الأصح من كونهما على المالك أو العامل ، وما نقله ( وحفر نهر جديد فعلى المالك ) السبكي عن النص من أن الثاني على المالك حمل على إطراد عادة به .