( ولو ) ( أتم الوارث العمل منها ) كبقية ديون مورثه ( وله أن يتم العمل بنفسه أو بماله ) ولا يكلف الوفاء من عين التركة ، ويلزم المالك تمكينه حيث كان عارفا بالعمل ثقة ، فإن امتنع بالكلية استأجر الحاكم عليه . أما إذا لم يخلف تركة فللوارث العمل ولا يجبر عليه ، ومحل ذلك إذا كانت على الذمة وإلا انفسخت بموته كالأجير المعين ، ( مات ) العامل قبل العمل ( وخلف تركة ) مطلقا فيستمر العامل ويأخذ حصته ، ولو ساقى البطن الأول البطن الثاني ثم مات الأول في أثناء المدة وكان الوقف وقف ترتيب فينبغي أن تنفسخ كما قاله ولا تنفسخ بموت المالك الزركشي لأنه لا يكون عاملا لنفسه . واستثنى من ذلك فتنفسخ . الوارث إذا ساقى [ ص: 260 ] مورثه ثم مات المورث