: صيغة وأجرة ، ومنفعة ، وعاقد . ولكونه الأصل بدأ به فقال أركانها أربعة الدال عليهما لفظ الإجارة ( كبائع ومشتر ) لأنها صنف من البيع ، فاشترط في عاقدها ما يشترط في عاقده مما مر كالرشد وعدم الإكراه بغير حق . نعم ( شرطهما ) أي المؤجر والمستأجر ولو إجارة عين صحيح لكنها مكروهة ، ومن ثم أجبر فيها على إيجاره لمسلم استئجار كافر لمسلم كالحج لجواز تبرعه به . ويصح بيع السيد للعبد نفسه لا وإيجار سفيه نفسه لما لا يقصد من عمله لإفضاء بيعه إلى عتقه فاغتفر فيه ما لم يغتفر في الإجارة لعدم أدائها إليه . ولو كان إجارته إياها صح إن استقل كل منهما وإلا فلا على ما بحثه لوقف ناظران فأجر أحدهما الآخر أرضا للوقف العراقي ، ويأتي فيه ما مر في الوصيين والعاملين .