: ( واردة على عين كإجارة العقار ) ولم يقيده بما بعده إشارة إلى عدم تصور إجارة الذمة فيه لانتفاء ثبوته فيها ( ودابة أو شخص ) أي آدمي ، ولكونه ضد الدابة اتضحت التثنية المغلب فيها المذكر لشرفه في قوله ( معينين ) فيتصور فيهما إجارة الذمة أو العين . وما بحثه ( وهي قسمان ) الجلال البلقيني من إلحاق السفن بهما لا بالعقار أفتى الوالد رحمه الله تعالى بخلافه ، وهو أنه لا تصح إجارتها ، إلا إجارة عين كالعقار بدليل عدم صحة السلم في السفن والمراد بالعين هنا مقابل الذمة ، وهو ما يتقيد العقد به ، وفي صورة الخلاف السابقة آنفا مقابل المنفعة وهو ما يرد العقد عليه . ولو فلا أجرة للأول مطلقا . وأما الثاني فله أجرة المثل : أي على الآذن له كما هو ظاهر ( و ) واردة ( على الذمة كاستئجار دابة ) مثلا ( موصوفة ) بالصفات الآتية ( و ) يتصور أيضا ( بأن يلزم ذمته ) عملا ، ومنه أن يلزمه حمله إلى كذا أو ( خياطة أو بناء ) بشرطهما الآتي أو يسلم إليه في إحداهما أو في دابة موصوفة ليحمله إلى أذن أجير العين لغيره في العمل بأجرة فعمل مكة مثلا بكذا ( ولو قال استأجرتك ) أو اكتريتك ( لتعمل كذا ) أو لكذا أو لعمل كذا ( فإجارة عين ) لأن الخطاب دال على ارتباطها بعين المخاطب كاستأجرت عينك ( وقيل ) إجارة ( ذمة ) لأن القصد حصول العمل لا بالنظر لفاعله ، ويرد بمنع ذلك نظرا لما دل عليه الخطاب .