( ويجب ) ولو نذرا كالمتيمم لبقاء حدثها لخبر الوضوء لكل فرض فاطمة بنت أبي حبيش { } وخرج بالفرض النفل فلها أن تتنفل ما شاءت في الوقت وبعده على ما صرح به في الروضة فقال : الصواب المعروف أنها تستبيح النوافل مستقلة وتبعا للفريضة ما دام الوقت باقيا وبعده على الأصح لكنه خالفه في أكثر كتبه فصحح في التحقيق وشرحي المهذب توضئي لكل صلاة أنها لا تستبيحها بعد الوقت وفرق بينها وبين المتيمم بتجدد حدثها وتزايد نجاستها وجمع ومسلم الوالد رحمه الله تعالى بينهما بحمل الأول على رواتب الفرائض والثاني على غيرها ( وكذا ) ( في الأصح ) وإن لم تزل عن محلها ولا ظهر الدم بجوانبها تقليلا للنجس كالوضوء تقليلا للحدث ، والثاني لا يجب تجديدها لأنه لا معنى للأمر بإزالتها مع استقرارها ، ومحل الخلاف عند عدم ظهور دم على جوانبها مع بقائها على موضعها من غير زوال له وقع ، وإلا وجب تجديدها قطعا لأن النجاسة قد كثرت مع التمكن من تقليلها . ويؤخذ من التعليل أن محل وجوب تجديدها عند تلوثها بما لا يعفى عنه ، فإن لم تتلوث أصلا أو تلوثت بما يعفى عنه لقلته فالواجب فيما يظهر تجديد رباطها لكل فرض لا تغييرها بالكلية ، وما تقرر من العفو عن قليل دم الاستحاضة هو ما أفتى به يجب لكل فرض ( تجديد العصابة ) وما يتعلق بها الوالد رحمه الله تعالى واستثناه من دم المنافذ التي حكموا فيها بعدم العفو عما خرج منها .