ثم شرع في فقال ( أو معتادة ) غير مميزة ( بأن سبق لها حيض وطهر ) وهي ذاكرتهما ( فترد إليهما قدرا ووقتا ) كخمسة أيام من كل شهر مثلا { المستحاضة الثالثة وهي المعتادة غير المميزة وكانت تهراق الدم على عهده صلى الله عليه وسلم لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضها من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر ، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصل أم سلمة } ، وتهراق بضم التاء وفتح الهاء : أي تصب ، والدم منصوب بالتشبيه بالمفعول به أو بالتمييز على مذهب الكوفي . لقوله صلى الله عليه وسلم في المرأة التي استفتت لها
واعترضه الزركشي بأنه لا يحتاج إلى هذا التكلف وإنما هو مفعول به ، والمعنى تهريق الدم ، قاله السهيلي وغيره ، قالوا : غير أن العرب تعدل بالكلمة إلى وزن ما هو في معناها وهي في معنى تستحاض وتستحاض على وزن ما لم يسم فاعله .
واعلم أن أمسكت عما تمسك عنه الحائض قطعا لاحتمال انقطاعه على خمسة عشر فإذا انقطع على خمسة عشر فأقل فالكل حيض وإن عبرها قضت ما وراء قدر عادتها وفي الدور الثاني وما بعده [ ص: 345 ] إذا عبر أيام عادتها اغتسلت وصامت وصلت لظهور الاستحاضة لأنها تثبت بمرة جزما ، ولا فرق بين أن تكون عادتها أن تحيض أياما من كل شهر أو من كل سنة أو أكثر ، وشمل كلامهم هنا المعتادة إذا جاوز دمها عادتها فترد لعادتها قبل اليأس لما يأتي في العدد أنها تحيض برؤية الدم ويتبين أنها غير آيسة فلزم كونها مستحاضة بمجاوزة دمها الأكثر ، وقول الآيسة إذا حاضت وجاوز دمها خمسة عشر الفتى وكثيرين من معاصريه إنه دم فساد غفلة عما ذكروه في العدد أنهم أرادوا الحكم على جميعه بذلك وإلا فهو تحكم مخالف لتصريحهم هنا أن دم الحيض المجاوز استحاضة ، ويمكن الجواب عنهم بأنه يطلق على الاستحاضة أنها دم فساد فلم يخالفوا غيرهم ( وتثبت ) العادة إن لم تختلف ( بمرة في الأصح ) لأنها في مقابلة الابتداء فمن حاضت في شهر خمسة ثم استحيضت ردت إلى الخمسة كما ترد إليها لو تكررت .
ومقابل الأصح لا تثبت إلا بمرتين لأن العادة مشتقة من العود .
وأجاب الأول بأن لفظ العادة لم يرد به نص فيتعلق به ، أما إذا اختلفت عادتها وانتظمت بأن كانت تحيض في شهر ثلاثة مثلا ، وفي الثاني خمسة ، وفي الثالث سبعة ، وفي الرابع ثلاثة ، وفي الخامس خمسة ، وفي السادس سبعة ثبت هذا الدوران بمرة نشأ من عادة ثبتت بمرتين والعادة المختلفة إنما تثبت بمرتين ، وأقل ما يحصل ما مثلنا في ستة أشهر .
وإن استحيضت في شهر بنت عليه فإن لم يدر الدور الثاني على النظم السابق كأن استحيضت في الشهر الرابع ردت إلى السبعة دون العادات السابقة ، فإن لم تنتظم بأن كانت تتقدم هذه مرة وهذه أخرى ردت إلى ما قبل شهر الاستحاضة إن ذكرته لثبوت العادة بمرة .
ويلزمها الاحتياط إلى آخر أكثر عادتها إن لم يكن هو الذي قبل شهر استحاضتها ، فإن نسيت ما قبل شهر الاستحاضة أو نسيت كيفية الدوران دون العادة حيضت في كل شهر ثلاثة لكونها المتيقن وتحتاط إلى آخر أكثر العادات وتغتسل آخر كل نوبة لاحتمال انقطاع دمها عنده .