( ووظيفته    ) عند الإطلاق حفظ الأصول والغلات على وجه الاحتياط كولي اليتيم و ( الإجارة  [ ص: 400 ] والعمارة ) وكذا الاقتراض على الوقف عند الحاجة إن شرطه له الواقف أو أذنه فيه الحاكم كما في الروضة وغيرها خلافا للبلقيني  ومن تبعه سواء في ذلك مال نفسه وغيره ( وتحصيل الغلة وقسمتها ) على مستحقيها لأنها المعهودة في مثله ويلزمه رعاية زمن عينه الواقف  ،  وإنما جاز تقدم تفرقة المنذور على الزمن المعين لشبهه بالزكاة المعجلة  ،  ولو كان له وظيفة فاستناب فيها فالأجرة عليه لا على الوقف كما هو ظاهر  ،  ونقل  الأذرعي  عمن لا يحصى وقال : إن الذي نعتقده أن الحاكم لا نظر له معه ولا تصرف بل نظره معه نظر إحاطة ورعاية  ،  ثم حمل إفتاء ابن عبد السلام  بأن المدرس هو الذي ينزل الطلبة ويقدر لهم جوامكهم  ،  على أنه كان عرف زمنه المطرد  ،  وإلا فمجرد كونه مدرسا لا يوجب له تولية ولا عزلا ولا تقدير معلوم . انتهى . 
ولا يعترض  [ ص: 401 ] بكون الناظر قد لا يميز بين فقيه وفقيه لأنه قائم مقام الواقف وهو الذي يولي المدرس  ،  فكيف قال بتقدمه عليه وهو فرعه  ،  وكونه لا يميز لا أثر له لتمكنه من معرفة مراتبهم بالسؤال  ،  والأوجه عدم وجوب تفريق معلوم الطلبة في محل الدرس خلافا لابن عبد السلام  لعدم كونه مألوفا في زمننا  ،  ولأن اللائق بمحاسن الشريعة تنزيه مواضع العلم والذكر عن الأمور الدنيوية كالبيع واستيفاء الحق  ،  والأقرب أن المراد بالمعيد من يعيد للطلبة الدرس الذي قرأه المدرس ليستوضحوا أو يتفهموا ما أشكل  ،  ومحل ما مر إن أطلق نظره كما مر  ،  ومثله بالأولى ما لو فوض له جميع ذلك ( فإن فوض إليه بعض هذه الأمور لم يتعده ) اتباعا للشرط ويستحق الناظر ما شرط من الأجرة وإن زادت على أجرة مثله ما لم يكن هو الواقف كما مر  ،  فلو لم يشرط له شيء لم يستحق أجرة . 
نعم له رفع الأمر إلى الحاكم ليقرر له أجرة  ،  قاله البلقيني    . 
قال تلميذه العراقي  في تحريره : ومقتضاه أنه يأخذ مع الحاجة إما قدر النفقة له كما رجحه الرافعي  ثم أو الأقل من نفقته وأجرة مثله كما رجحه النووي    . 
قال الشيخ    : وقد يقال التشبيه بالولي إنما وقع في حكم الرفع إلى الحاكم لا مطلقا فلا يقتضي ما قاله  ،  وكأن مرادهم أنه يأخذ بتقرير الحاكم  ،  على أن الظاهر هنا أنه يستحق أن يقرر له أجرة المثل وإن كان أكثر من النفقة  ،  وإنما اعتبرت النفقة ثم لوجوبها على فرعه سواء أكان وليا على ماله أم لا  ،  بخلاف الناظر  ،  ولو جعل النظر لعدلين من أولاده وليس فيهم سوى عدل نصب الحاكم آخر  ،  وإن جعله للأرشد من أولاده فالأرشد فأثبت كل منهم أنه أرشد اشتركوا في النظر بلا استقلال إن وجدت الأهلية فيهم لأن الأرشدية قد سقطت بتعارض البينات فيها ويبقى أصل الرشد  ،  وإن وجدت في بعض منهم  [ ص: 402 ] اختص بالنظر عملا بالبينة  ،  فلو حدث منهم أرشد منه لم ينتقل إليه  ،  ولو تغير حال الأرشد حين الاستحقاق فصار مفضولا انتقل النظر إلى من هو أرشد منه  ،  ويدخل في الأرشد من أولاد أولاده الأرشد من أولاد البنات لصدقه به . 
     	
		
				
						
						
