( وما لا ) يجوز بيعه ( كمجهول ومغصوب ) لمن لا يقدر على انتزاعه ( وضال ) وآبق ( فلا ) يجوز هبته  بجامع أن  [ ص: 412 ] كلا منهما تمليك في الحياة ولا ينافيه خبر { زن وأرجح   } لأن الرجحان المجهول وقع تابعا لمعلوم  ،  على أن الأوجه كون المراد " بأرجح " تحقق الحق حذرا من التساهل فيه  ،  ولا { قوله صلى الله عليه وسلم  للعباس  رضي الله عنه في المال الذي جاء من البحرين  خذ منه   } الحديث  ،  لأن الظاهر أن ما ذكر في المجهول إنما هو بالمعنى الأخص  ،  بخلاف هديته وصدقته فيصحان فيما يظهر  ،  وإعطاء  العباس  الظاهر أنه صدقة لا هبة لكونه من جملة المستحقين ( إلا حبتي الحنطة ونحوها ) من المحقرات فإنه يمتنع بيعها لا هبتها اتفاقا كما في الدقائق  ،  فبحث الرافعي  عدم صحة هبتها مردود وإن سبقه إليه الإمام لانتفاء المحذور في تصدق الإنسان بالمحقر كما ورد في الخبر  ،  وإلا في مال وقف بين جمع للجهل بمستحقه فيجوز الصلح بينهم على تساو أو تفاوت للضرورة : قال الإمام : ولا بد أن يجري بينهم تواهب  ،  ولبعضهم إخراج نفسه من البين  ،  لكن إن وهب لهم حصته جاز على ما قاله الإمام أيضا  ،  بخلاف إعراض الغانم : أي لأنه لم يملك  ،  ولا على احتمال بخلاف هذا ولولي محجور عليه الصلح له بشرط أن لا ينقص عما بيده كما يعلم مما يأتي قبيل خيار النكاح  ،  وإلا فيما لو خلط متاعه بمتاع غيره فوهب أحدهما نصيبه لصاحبه  فيصح مع جهل قدره وصفته للضرورة  ،  وإلا فيما لو قال لغيره : أنت في حل مما تأخذ أو تعطي أو تأكل من مالي  فله الأكل فقط لأنه إباحة  [ ص: 413 ] وهي صحيحة بالمجهول بخلاف الأخذ والإعطاء . 
قاله العبادي    . 
قال : وفي خذ من عنب كرمي ما شئت لا يزيد على عنقود لأنه أقل ما يقع عليه الاسم  ،  وما استشكل به يرد بأن الاحتياط المبني عليه حق الغير أوجب ذلك التقدير  ،  وأفتى القفال  في أبحت لك من ثمار بستاني ما شئت بأنه إباحة  ،  وظاهره أن له أخذ ما شاء  ،  وما قاله العبادي  أحوط . 
وفي الأنوار لو قال : أبحت لك ما في داري أو ما في كرمي من العنب  فله أكله دون بيعه وحمله وإطعامه لغيره  ،  وتقتصر الإباحة على الموجود : أي عندها في الدار أو الكرم  ،  ولو قال : أبحت لك جميع ما في داري أكلا واستعمالا ولم يعلم المبيح الجميع  لم تحصل الإباحة ا هـ . 
وبعض ما ذكره في فتاوى البغوي  وقوله ويقتصر إلى آخره موافق لكلام القفال  لا العبادي  ،  وما ذكره آخرا غير مناف ما مر من صحة الإباحة بالمجهول لأن هذا في مجهول من كل وجه بخلاف ذاك  ،  والأوجه كما جزم به بعضهم عدم ارتداد الإباحة بالرد . 
     	
		
				
						
						
