( وهبة الدين ) المستقر ( للمدين ) أو التصدق به عليه ( إبراء )  فلا يحتاج إلى قبول نظرا للمعنى وهذا صريح فيه خلافا لما في الذخائر من أنه كناية . 
نعم ترك الدين للمدين كناية إبراء ( و ) هبته ( لغيره ) أي المدين ( باطلة في الأصح ) لأنه غير مقدور على تسليمه ; لأن ما يقبض من المدين عين لا دين  ،  وظاهر كلام جماعة واعتمده الوالد  رحمه الله تعالى بطلان ذلك  ،  وإن قلنا بما مر من صحة بيعه لغير من هو عليه بشروطه السابقة وهو كذلك  ،  ويؤيده ما مر من صحة بيع الموصوف دون هبته والدين مثله بل أولى  ،  ويفرق بين صحة بيعه وعدم صحة هبته بأن بيع ما في الذمة التزام لتحصيل المبيع في مقابلة الثمن الذي استحقه  ،  والالتزام فيها صحيح بخلاف هبته فإنما لا تتضمن الالتزام  ،  إذ لا مقابل فيها فكانت بالوعد أشبه فلم يصح  ،  وبتأمل هذا يندفع ما في شرح المنهج والإسعاد وغيرهما من تخريج هذا على ذاك والحكم بصحة هبته بالأولى إن قلنا بصحة بيعه . 
ولا يصح تمليك مستحق دينا عليه أو على غيره عن الزكاة لأن ذلك فيما عليه إبدال وفيما على غيره تمليك  ،  وهو لا يجوز أيضا كما يأتي  ،  ومقابل الأصح أنها صحيحة  ،  ونقل عن نص الإمام وصححه جمع : ولو تبرع موقوف عليه بحصته من الأجرة لآخر لم يصح لأنها قبل قبضها إما غير مملوكة أو مجهولة  ،  فإن قبض هو  [ ص: 414 ] أو وكيله منها شيئا قبل التبرع وعرف حصته منها ورآه هو أو وكيله وأذن له في قبضه وقبضه صح وإلا فلا  ،  ولا يصح إذنه لجابي الوقف أنه إذا قبضه يعطيه للمتبرع عليه لأنه توكيل قبل الملك في مجهول  ،  وإنما صح تبرع أحد الورثة بحصته لأن محله في أعيان رآها وعرف حصته منها . 
     	
		
				
						
						
