( وإنما تثبت ) ( لمكلف حر ) غني أو فقير ( مسلم ) إن حكم بإسلام اللقيط تبعا للدار ، وإلا فللكافر العدل في دينه التقاطه ، والأوجه كما بحثه ( ولاية الالتقاط ) ابن الرفعة واقتضاه كلامهم جواز التقاط اليهودي للنصراني وعكسه كالتوارث خلافا للأذرعي ( عدل ) ظاهرا فشمل المستور وسيصرح بأهليته .
نعم يوكل به الحاكم من يراقبه خفية لئلا يتأذى ، فإذا وثق به صار كمعلوم العدالة ( رشيد ) ولو أنثى ، ومقتضى كلامه وجوب العدالة مع عدم الرشد ، ولا ينافيه خلافا لمن توهمه اشتراطهم في قبول الشهادة السلامة من الحجر لأن العدالة السلامة من الفسق وإن لم تقبل معها الشهادة ، والسفيه قد لا يفسق ، والأوجه كما بحثه الأذرعي اعتبار البصر وعدم نحو برص إذا كان الملتقط يتعاهده بنفسه كما في الحاضنة .