( أربعة ) ثلاثة مجمع عليها ، وأما الرابع فعندنا ، وعند المالكية خلافا للحنفية والحنابلة ( قرابة ) يأتي تفصيلها ، نعم لو وأسباب الإرث عتق عليه ولا يرث ; لأنه يؤدي إرثه إلى عدم إرثه كما يعلم من الدور الحكمي الآتي في الزوجة ( ونكاح ) صحيح ، وإن لم يطأ ، نعم لو اشترى بعضه في مرض موته لم ترثه للدور ، إذ لو ورثت لكان عتقها وصية لوارث فيتوقف على إجازة الورثة وهي منهم ، وإجازتها تتوقف على سبق حريتها وهي متوقفة على سبق إجازتها فأدى إرثها إلى عدم إرثها ، وبه يعلم أن الكلام في غير المستولدة ; لأن عتقها ولو في مرض الموت لا يتوقف على إجازة أحد ; لأن الإجازة إنما تعتبر بعد الموت ، وهي به تعتق من رأس المال . أعتق أمة تخرج من ثلثه في مرض موته وتزوج بها
( وولاء ) ويختص دون سابقيه بطرف ( فيرث المعتق ) ومن يدلي به ( العتيق ولا عكس ) بالإجماع إلا ما شذ ، وقد يتوارثان بأن يعتقه حربي فيستولي على سيده ثم يعتقه ، أو حربي أو ذمي فيرق فيشتريه ويعتقه ، أو يشتري أبا معتقه ثم يعتقه فله على معتقه ولاء الانجرار ، ولا يرد ; لأنه لم يرث من حيث كونه عتيقا ( والرابع الإسلام ) أي جهته ولهذا جاز كما اقتضاه كلامهم نقله عن بلد المال ، وإعطاؤه لواحد وبذلك فارق الزكاة ، وسواء أكان المصروف له موجودا عند الموت أم حدث بعده أم أسلم أم عتق بعده ، نعم لا يعطى مكاتبا ولا قاتلا ولا من فيه رق ولا كافرا .
ولو جاز إعطاؤه منها ومن الإرث فيجمع بينهما بخلاف أوصى لرجل بشيء من التركة . أما الذمي إذا الوارث المعين لا يعطى من الوصية من غير إجازة فتصرف تركته أو باقيها لبيت المال فيئا ، ويمكن اجتماع الأسباب الأربعة في الإمام كأن يملك بنت عمه ثم يعتقها ثم يتزوجها ثم تموت ولا وارث لها غيره ، فهو زوجها وابن عمها ومعتقها ، وإمام المسلمين ، ومعلوم أنها تصورت فيه ، وإن لم يرث بجميعها وأن الوارث جهة الإسلام وهي حاصلة فيه ( فتصرف التركة ) أو بعضها عن الميت المسلم ( لبيت المال إرثا ) للمسلمين بسبب العصوبة ; لأنهم يعقلون عنه كأقاربه ( إذا لم يكن ) له ( وارث بالأسباب الثلاثة ) المارة لا مصلحة كالمال الضائع . مات عن غير وارث أو كان ولم يستغرق