( والمجمع على إرثهم من الرجال    )  [ ص: 11 ] أي الذكور ( عشرة ) بطريق الاختصار وخمسة عشر بالبسط ( الابن وابنه  ،  وإن سفل والأب وأبوه  ،  وإن علا والأخ ) مطلقا ( وابنه إلا من الأم والعم ) للميت وأبيه وجده ( إلا للأم وكذا ابنه والزوج والمعتق ) ومن أدلى به في حكمه فلا يرد على الحصر في العشرة ذلك ( ومن )   ( النساء ) أي الإناث    ( سبع ) بالاختصار وعشر بالبسط ( البنت وبنت الابن  ،  وإن سفل ) عدل عن قول أصله سفلت  ،  وإن وافق الأكثر في عود الضمير على المضاف لإيهامه أن بنت بنت الابن وارثة ( والأم والجدة ) من الجهتين إن أدلت بوارث ( والأخت ) مطلقا . 
( والزوجة ) الأفصح زوج  ،  غير أنهم آثروا اللغة المرجوحة للتمييز بين الذكر والأنثى ( والمعتقة ) ومن أدلى بها في حكمها ( ولو اجتمع كل الرجال    ) ويلزم منه كون الميت أنثى ( ورث الأب والابن والزوج فقط ) ; لأن من بقي محجوب بغير الزوج إجماعا وتصح من اثني عشر ( أو ) اجتمع كل ( النساء )  ويلزم منه كون الميت ذكرا ( ف ) الوارث هو ( البنت وبنت الابن والأم والأخت للأبوين والزوجة ) ; لأن غيرهن محجوب بغير الزوجة إجماعا وتصح من أصل أربعة وعشرين ( أو ) اجتمع ( الذين يمكن اجتماعهم من الصنفين )    ( ف ) الوارث هو ( الأبوان والابن والبنت ) لم يقل الابنان تغليبا كالذي قبله لإيهام هذا دون ذاك لشهرته فاندفع ما للزركشي  هنا . ( وأحد الزوجين ) ; لأن غيرهم محجوب بهم  ،  فإن كان الميت ذكرا فمن أربعة وعشرين وتصح من اثنين وسبعين  ،  أو أنثى فمن اثني عشر  ،  وتصح من ستة وثلاثين  ،  وأفهم قوله يمكن استحالة اجتماع الزوج والزوجة في فريضة واحدة . 
     	
		
				
						
						
