( والأخوات ) أو الأخت ( لأبوين أو لأب مع ) البنت أو ( البنات أو ) مع بنت الابن أو ( بنات الابن عصبة كالإخوة )  إجماعا إلا ما حكي عن  ابن عباس  وغيره أنه لا ترث أخت مع بنت  ،  بل الباقي للعصبة كابن الأخ أو العم  ،  وإذا كن عصبة ( فتسقط أخت الأبوين مع البنت ) أو بنت الابن ( الأخوات لأب ) كما يسقط الشقيق الأخ للأب . 
				
						
						
