( وهو ) أي مصير ظل الشيء مثله سوى ما مر ( أول وقت العصر ) [ ص: 365 ] للحديث المار ، ولا يشترط حدوث زيادة فاصلة بينه وبين وقت الظهر ، وأما قول الشافعي فإذا جاوز ظل الشيء مثله بأقل زيادة فقد دخل وقت العصر فليس مخالفا لذلك بل هو محمول على أن وقت العصر لا يكاد يعرف إلا بها وهي منه ( ويبقى ) وقته ( حتى تغرب الشمس ) لخبر { من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها ، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر } وقوله في خبر جبريل بالنسبة إليها وإلى العشاء والصبح { والوقت ما بين هذين } محمول على وقت الاختيار جمعا بين الأدلة ( والاختيار أن لا تؤخر عن مصير الظل مثلين ) غير ظل الاستواء إن كان للخبر المار .
وسمي مختارا لأرجحيته على ما بعده أو لاختيار جبريل إياه .
وللعصر سبعة أوقات وقت فضيلة أوله ، ووقت اختيار ووقت عذر وقت الظهر لمن يجمع ، ووقت ضرورة ، ووقت جواز بلا كراهة ، ووقت كراهة ، ووقت حرمة آخر وقتها بحيث لا يسع جميعها وإن وقعت أداء ونظر بعضهم في ذلك فإنه ليس بوقت حرمة وإنما يحرم التأخير إليه ، وهذا الوقت وقت إيجاب لأنه يجب فعل الصلاة فيه ، فنفس التأخير هو المحرم لا نفس الصلاة في الوقت انتهى .
ويجاب عنه بأن مرادهم وقت الحرمة من حيث التأخير لا من حيث الصلاة وتنظيره يجري في وقت الكراهة أيضا ، وما زاده بعضهم من وقت القضاء فيما لو أحرم لصلاة في وقتها ثم أفسدها عمدا صارت قضاء فرعه على رأي مرجوح ، والأصح أنها أداء كما كانت قبل الشروع فيها .


