( ولا يرث من فيه رق ) مدبرا أو مكاتبا أو مبعضا أو أم ولد إذ لو ورث ملكه السيد وهو أجنبي عن الميت ، وإنما لم يقولوا بإرثه ثم يتلقى سيده له بالملك كما قالوه في قبول قنه ، وإن كان مكرها لنحو وصية أو هبة له ; لأن هذه عقود اختيارية تصح للسيد فإيقاعها لقنه إيقاع له ، ولا كذلك الإرث ، وأفهم كلام المصنف أن الحر يرث ، وإن كانت منافعه ( مستغرقة أبدا بوصية على ما سيأتي والجديد أن ) ( يورث عنه ) ذلك المال ; لأنه تام الملك عليه كالحر ، وأفهم هذا ما بأصله أن ( من بعضه حر ) إذا مات عن مال ملكه ببعضه الحر : أي إلا في صورة واحدة وهي الرقيق لا يورث فالدية لوارثه ، ويمكن رد الاستثناء إلا بالنظر لكونهم حالة الموت أحرارا وهو قن ; لأنهم إنما أخذوها نظرا للحرية السابقة لاستقرارها بما قبل الرق . كافر له أمان جنى عليه ثم نقض الأمان فسبي واسترق ومات بالسراية قنا