الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولا يرث من فيه رق ) مدبرا أو مكاتبا أو مبعضا أو أم ولد إذ لو ورث ملكه السيد وهو أجنبي عن الميت ، وإنما لم يقولوا بإرثه ثم يتلقى سيده له بالملك كما قالوه في قبول قنه ، وإن كان مكرها لنحو وصية أو هبة له ; لأن هذه عقود اختيارية تصح للسيد فإيقاعها لقنه إيقاع له ، ولا كذلك الإرث ، وأفهم كلام المصنف أن الحر يرث ، وإن كانت منافعه ( مستغرقة أبدا بوصية على ما سيأتي والجديد أن ) ( من بعضه حر ) إذا مات عن مال ملكه ببعضه الحر ( يورث عنه ) ذلك المال ; لأنه تام الملك عليه كالحر ، وأفهم هذا ما بأصله أن الرقيق لا يورث : أي إلا في صورة واحدة وهي كافر له أمان جنى عليه ثم نقض الأمان فسبي واسترق ومات بالسراية قنا فالدية لوارثه ، ويمكن رد الاستثناء إلا بالنظر لكونهم حالة الموت أحرارا وهو قن ; لأنهم إنما أخذوها نظرا للحرية السابقة لاستقرارها بما قبل الرق .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : : لكونهم ) يعني الورثة وكذا يقال [ ص: 29 ] في قوله ; لأنهم




                                                                                                                            الخدمات العلمية