( ولو خلف حملا يرث ) مطلقا لو كان منفصلا ، وإن لم يكن منه كأن ( أو قد يرث ) بتقدير الذكورة كحمل حليلة الجد أو الأخ أو الأنوثة كمن مات من لا ولد له عن زوجة ابن حامل فإن كان ذكرا لم يأخذ شيئا ; لأنه عصبة ولم يفضل له شيء أو أنثى ورث السدس وأعيلت ( عمل بالأحوط في حقه ) أي الحمل ( وحق غيره ) كما يأتي ( فإن انفصل ) كله ( حيا ) حياة مستقرة يقينا وتعرف بنحو قبض يد وبسطها لا بمجرد نحو اختلاج ; لأنه قد يقع مثله لانضغاط ، ومن ثم ألغوا كل ما لا يعلم به الحياة لاحتمال أنه لعارض آخر ( لوقت يعلم وجوده عند الموت ) بأن ينفصل لأربع سنين ما عدا لحظتي الوضع والوطء فأقل ولم تكن فراشا لأحد ودون ستة أشهر ، وإن كانت فراشا أو اعترف الورثة بوجوده الممكن عند الموت ( ورث ) لثبوت نسبه ، [ ص: 31 ] وخرج بكله موته قبل تمام انفصاله فإنه كالميت هنا وفي سائر الأحكام إلا في الصلاة عليه إذا استهل ثم مات قبل تمام انفصاله ، وفيما إذا حز إنسان رقبته قبل فإنه يقتل به ، وبحياة مستقرة ما لو انفصل وحياته ليست كذلك فهو في حكم الميت ( وإلا ) بأن انفصل ميتا بنفسه أو بجناية جان أو مشكوكا في حياته أو استقرارها أو حيا ولم يعلم عند الموت وجوده ( فلا ) يرث ; لأن الأول والثاني كالعدم والثالث منتف نسبه عن الأول ، ولا ينافي هذا المقتضي لتوقف إرثه على ولادته بشرطها ما مر أنه ورث وهو جماد ; لأن هذا باعتبار الظهور وذاك باعتبار اليقين ، وأن المشروط بالشرطين إنما هو الحكم بالإرث لا الإرث نفسه ، ولا معول على من أجاب بما يوهم خلاف ذلك ، ومعلوم أن من يرث مع الحمل لا يعطى إلا اليقين ماتت عن زوج وشقيقة وحمل لأبيها
( بيانه ) أن تقول ( إن ( وقف المال ) إلى انفصاله ( وإن كان من لا يحجبه ) الحمل ( وله ) سهم ( مقدر أعطيه عائلا إن أمكن ) في المسألة ( عول كزوجة حامل وأبوين لها ثمن ولهما سدسان عائلات ) بمثناة فوقية آخره : أي الثمن والسدسان ; لاحتمال أن الحمل بنتان فتكون من أربعة وعشرين وتعول لسبعة وعشرين للزوجة ثلاثة وللأبوين ثمانية ويوقف الباقي ، فإن كان بنتين فلهما ، وإلا كمل الثمن والسدسان ، وهذه هي المنبرية ; لأن لم يكن وارث سوى الحمل أو كان من قد يحجبه ) الحمل عليا رضي الله عنه سئل عنها وهو يخطب بمنبر الكوفة وكان صدر خطبته : الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى ، وإليه المآب والرجعى صار ثمن المرأة تسعا ومضى في خطبته .
( وإن لم يكن له مقدر كأولاد لم يعطوا ) حالا شيئا ; لعدم ضبط الحمل ، فقد وجد في بطن خمسة وسبعة واثنا عشر وأربعون على ما حكاه ابن الرفعة وأن كلا منهم كان كالأصبع وأنهم عاشوا وركبوا الخيل مع أبيهم في بغداد وكان ملكا بها ( وقيل أكثر الحمل أربعة ) بحسب الاستقراء عند قائله ( فيعطون اليقين ) فيوقف ميراث أربعة ويقسم الباقي ففي ابن وزوجة حامل لها الثمن وله خمس الباقي ويتمكن من دفع له شيء من تصرفه فيه ، ولا يطالب بضامن ، وإن احتمل تلف الموقوف ورد ما أخذه ; ليقسم بين الكل كما مر .