[ ص: 40 ] كتاب الوصايا أخرها عن الفرائض ; لأن قبولها وردها ومعرفة قدر ثلث المال ومن يكون وارثا متأخر عن الموت فسقط القول بأن الأنسب تقديمها على ما قبلها ; لأن الإنسان يوصي ثم يموت ثم تقسم تركته ، وهي جمع وصية كهدية وهدايا وقول الشارح بمعنى الإيصاء أراد به شمول ذلك له ; لأن الترجمة معقودة لهما ، والإيصاء يعم الوصية والوصاية لغة ، والتفرقة بينهما من اصطلاح الفقهاء ، وهي تخصيص بالتبرع المضاف لما بعد الموت ، والوصاية بالعهد إلى من يقوم على من بعده . والوصية لغة : الإيصال من وصى الشيء بكذا وصله به ; لأن الموصي وصل خير دنياه بخير عقباه . وشرعا : لا بمعنى الإيصاء تبرع بحق مضاف ولو تقديرا لما بعد الموت ليس بتدبير ولا تعليق عتق ، وإن التحقا بها حكما ، كالتبرع المنجز في مرض الموت أو الملحق به . الوصية
وهي سنة مؤكدة إجماعا ، وإن كانت الصدقة بصحة أفضل ، فينبغي أن لا يغفل عنها ساعة كما نص عليه الخبر إلى الصحيح { ما حق امرئ مسلم له شيء [ ص: 41 ] يوصى به يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه } أي ما الحزم أو المعروف إلا ذلك ; لأن الإنسان لا يدري متى يفجؤه الموت ، وقد تباح كما يأتي . وعليه حمل قول الرافعي إنها ليست عقد قربة : أي دائما بخلاف التدبير . وتجب وإن لم يقع به نحو مرض على ما اقتضاه إطلاقهم لكن يأتي قبيل قوله وطلق حامل ما يصرح بتقييد الوجوب بالمخوف ونحوه بحضرة من يثبت الحق به إن ترتب على تركها ضياع حق عليه أو عنده ، ولا يكتفي بعلم الورثة أو ضياع نحو أطفاله لما يأتي في الإيصاء ، وتحرم لمن عرف منه أنه متى كان له شيء في تركته أفسدها وتكره بالزيادة على الثلث كما يأتي .