( والصبح ) بضم الصاد وحكي كسرها لغة أول النهار  ،  ويدخل وقتها ( بالفجر الصادق ) لخبر جبريل  فإنه علقه على الوقت الذي يحرم فيه الطعام والشراب على الصائم وإنما يحرمان بالصادق ( وهو المنتشر ضوءه معترضا بالأفق ) كما تقدم  ،  وقيد هنا بالصادق وأطلق في خروج وقت العشاء إشارة إلى أن الحكم دائر على الصادق الآتي في كلامه ( ويبقى ) وقتها ( حتى تطلع الشمس ) للخبر وهو ( وقت الصبح  من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس ) أي بعضها كما مر ( والاختيار أن لا تؤخر عن الإسفار ) أي الإضاءة لخبرجبريل  المار . 
وله أربعة أوقات فضيلة  ،  وهي : أوله ثم اختيار إلى الإسفار  ،  ثم جواز بلا كراهة إلى الحمرة قبل طلوعها  ،  ثم جواز مع الكراهة بمعنى أنه يكره تأخيرها إليه . 
ونص  الشافعي  على أنها الوسطى لقوله تعالى { حافظوا على الصلوات    } الآية إذ لا قنوت إلا فيها  ،  ولخبر  مسلم    { قالت  عائشة  لمن يكتب لها مصحفا : اكتب والصلاة الوسطى وصلاة العصر  ،  ثم قالت : سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم   } إذ العطف يقتضي المغايرة . 
قال المصنف  عن الماوردي  في الحاوي : صحت الأحاديث أنها العصر كخبر { شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر   } ومذهب  الشافعي  اتباع الحديث فصار هذا مذهبه  ،  ولا يقال في المسألة قولان كما وهم فيه بعض أصحابنا  ،  وقال في شرح  مسلم    : نعم الأصح أنها العصر كما قاله الماوردي  ،  ولا كراهة في تسمية الصبح غداة  كما ذكره في الروضة . 
نعم الأولى عدم تسميتها بذلك  [ ص: 372 ] وتسمى فجرا وصبحا لورود الفجر في الكتاب والسنة بهما معا ( قلت    : يكره تسمية المغرب عشاء  و ) تسمية ( العشاء عتمة )  لقوله صلى الله عليه وسلم { لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب  ،  قال : وتقول الأعراب هي العشاء   } ولقوله { لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل   } وما ورد عن تسميتها عتمة في الأحاديث الصحيحة محمول على بيان الجواز أو أنه خاطب به من يشتبه عليه العشاء بالمغرب أو أنه كان قبل النهي  ،  وما ذكر من كراهة تسميتها عتمة هو ما في الروضة والتحقيق  ،  لكنه في المجموع نقل عن نص الأم أنه يستحب أن لا تسمى بذلك  ،  وذهب إليه المحققون من أصحابنا  ،  وقالت طائفة قليلة تكره . 
قال في المهمات : فظهر أن الفتوى على عدم الكراهة  ،  وقد فهم أكثر المتأخرين المخالفة  ،  وأفاد الوالد  رحمه الله تعالى عدمها إذ ليس في النص حكم تسميتها بذلك  ،  وقد سكت عنه المحققون  ،  وصرحت الطائفة الأخرى بكراهتها وهو الوجه لورود النهي الخاص فيها . 
     	
		
				
						
						
