( ولا يصح قبول ولا رد في حياة الموصي ) ولا مع موته  ،  إذ لا حق له إلا بعد الموت فلمن رد حينئذ القبول بعد الموت وعكسه بخلافهما بعد الموت نعم القبول بعد الرد لا اعتبار به كالرد بعد قبول  ،  سواء أقبض أم لا على المعتمد . ومن صريح الرد رددتها أو لا أقبلها أو أبطلتها أو ألغيتها  ،  ومن كناياته نحو لا حاجة لي بها وأنا غني عنها  ،  وهذه لا تليق بي فيما يظهر ( ولا يشترط بعد موته الفور ) في القبول ; لأنه إنما يشترط في عقد ناجز يتصل قبوله بإيجابه نعم يلزم الولي القبول أو الرد فورا بحسب المصلحة  ،  فإن امتنع مما اقتضته المصلحة عنادا انعزل أو متأولا قام الحاكم مقامه . 
والأوجه صحة اقتصاره على قبول البعض فيها وفي الهبة  ،  إذ اشتراط المطابقة بين الإيجاب والقبول إنما هي في البيع  ،  والوصية والهبة ليستا كذلك . 
     	
		
				
						
						
