ولو أوصى ببيع بعض التركة وإخراج كفنه من ثمنه فاقترض الوصي دراهم وصرفها  [ ص: 100 ] فيه  امتنع عليه البيع ولزمه وفاء الدين من ماله  ،  ويظهر أن محله عند عدم اضطراره إلى الصرف من ماله وإلا كأن لم يجد مشتريا رجع إن أذن له حاكم أو فقده وأشهد بنية الرجوع نظير ما مر آنفا  ،  ولو أوصى بقضاء الدين من عين بتعويضها فيه وهي تساويه أو تزيد وقبل الوصية بالزائد  كما هو واضح أو من ثمنها تعين فليس للورثة إمساكها  ،  ومنه يؤخذ أنه لا يلزم الوصي استئذانهم فيها  ،  بخلاف ما إذا لم يعين لا يتصرف حتى يستأذنهم ; لأنها ملكهم  ،  فإن غابوا استأذن الحاكم  ،  وبحث بعضهم صحة إذا مت ففرق ما أستحقه عليك من الدين للفقراء وفي آخر الوكالة ما يؤيده  ،  وللمشتري من نحو وصي وقيم ووكيل وعامل قراض أن لا يسلمه الثمن حتى تثبت ولايته عند الحاكم . 
قال  القاضي أبو الطيب    : ولو قال ضع ثلثي حيث شئت  لم يجز له الأخذ لنفسه : أي وإن نص له على ذلك لاتحاد القابض والمقبض ولا لمن لا تقبل شهادته له : أي إلا أن ينص له عليه بمستقل إذ لا اتحاد ولا تهمة حينئذ   ( والنظر في أمر الأطفال ) والمجانين والسفهاء  ،  وكذا الحمل الموجود عند الإيصاء  ولو مستقلا كما اقتضاه كلام جمع متقدمين وسكت عليه جمع متأخرون  ،  ويدخل من حدث بعد الإيصاء على أولاده تبعا فيما يظهر كما في الوقف  ،  وبحث الأذرعي  وجوبه في أمر نحو الأطفال إلى ثقة مأمون وجيه كاف إذا وجده أو غلب على ظنه أن تركه يؤدي إلى استيلاء خائن من قاض أو غيره على أموالهم  ،  وفي هذا ذهاب إلى أنه يلزمه حفظ مالهم بما قدر عليه بعد موته كما في حياته . 
     	
		
				
						
						
