ولو أوصى ببيع بعض التركة وإخراج كفنه من ثمنه فاقترض الوصي دراهم وصرفها [ ص: 100 ] فيه امتنع عليه البيع ولزمه وفاء الدين من ماله ، ويظهر أن محله عند عدم اضطراره إلى الصرف من ماله وإلا كأن لم يجد مشتريا رجع إن أذن له حاكم أو فقده وأشهد بنية الرجوع نظير ما مر آنفا ، ولو أوصى بقضاء الدين من عين بتعويضها فيه وهي تساويه أو تزيد وقبل الوصية بالزائد كما هو واضح أو من ثمنها تعين فليس للورثة إمساكها ، ومنه يؤخذ أنه لا يلزم الوصي استئذانهم فيها ، بخلاف ما إذا لم يعين لا يتصرف حتى يستأذنهم ; لأنها ملكهم ، فإن غابوا استأذن الحاكم ، وبحث بعضهم صحة إذا مت ففرق ما أستحقه عليك من الدين للفقراء وفي آخر الوكالة ما يؤيده ، وللمشتري من نحو وصي وقيم ووكيل وعامل قراض أن لا يسلمه الثمن حتى تثبت ولايته عند الحاكم .
قال القاضي أبو الطيب : ولو قال ضع ثلثي حيث شئت لم يجز له الأخذ لنفسه : أي وإن نص له على ذلك لاتحاد القابض والمقبض ولا لمن لا تقبل شهادته له : أي إلا أن ينص له عليه بمستقل إذ لا اتحاد ولا تهمة حينئذ ( والنظر في أمر الأطفال ) والمجانين والسفهاء ، وكذا الحمل الموجود عند الإيصاء ولو مستقلا كما اقتضاه كلام جمع متقدمين وسكت عليه جمع متأخرون ، ويدخل من حدث بعد الإيصاء على أولاده تبعا فيما يظهر كما في الوقف ، وبحث الأذرعي وجوبه في أمر نحو الأطفال إلى ثقة مأمون وجيه كاف إذا وجده أو غلب على ظنه أن تركه يؤدي إلى استيلاء خائن من قاض أو غيره على أموالهم ، وفي هذا ذهاب إلى أنه يلزمه حفظ مالهم بما قدر عليه بعد موته كما في حياته .


