على ما مر في الوكالة ولا ( إيصاء ) استقلالا قطعا ( فإن أذن له ) بالبناء للمفعول بخطه ( فيه ) من الموصي وعين له شخصا ، أو فوض ذلك لمشيئته ( جاز في الأظهر ) ; لأنه استنابة له فيه كالوكيل يوكل بالإذن . ( وليس لوصي ) توكيل إلا فيما يعجز عنه أو لا يليق به فعله بنفسه
والثاني لا لبطلان إذنه بالموت ، ومحل ما تقرر عند عدم التعيين بأن قال : أوص لمن شئت ، أما إذا قال أوص إلى فلان فالمذهب أنه كذلك .
وقيل يصح قطعا .
وصورة الإذن أن يضيف إليه بأن يقول أوص بتركتي ، فإن قال أوص لمن شئت أو إلى فلان ولم يضف إلى نفسه لم يوص عنه على الأصح عند البغوي [ ص: 105 ] وأقراه .
وحينئذ فالحاصل أنه إن قال له أوص عني أو بتركتي أو نحوهما وصى عنه وإلا وصى على نفسه كما قاله جمع ، وقول الشيخ إنه في حالة الإطلاق إنما يوصي عن الموصي وأنه أوجه مما نقله الشيخان عن البغوي من تصحيح أنه لا يوصي أصلا إلا إذا أذن له الولي أن يوصي عنه ممنوع ; لأنه بناه تبعا لابن المقري بحسب ما فهمه من كلامهما ، ولو لم يصح ; لأن الموصي إليه مجهول ، وإذا عين له الوصي ومات من غير إيصاء له كان للحاكم أن ينصب غيره في أحد وجهين رجحه بعض المتأخرين . قال لوصيه أوصيت إلى من أوصيت إليه إن مت أنت أو إذا مت أنت فوصيك وصيي