( بصفة الولاية ) عليهم حال الموت : أي لا يعتد بمنصوبه إذا وجدت ولاية الجد حينئذ ; لأن ولايته ثابتة بالشرع كولاية التزويج ، أما لو وجدت حال الإيصاء ثم زالت عند الموت فيعتد بمنصوبه كما بحثه ( ولا يجوز ) للأب ( نصب وصي ) على الأولاد ( والجد حي ) البلقيني لما مر من [ ص: 106 ] أن العبرة بالشروط عند الموت ، وما بحثه السبكي من جوازه عند غيبة الجد إلى حضوره للضرورة محل توقف ، والأوجه المنع كما أشار إليه الزركشي احتمالا فإن الغيبة لا تمنع حق الولاية ، ويمكن الحاكم أن ينوب عنه نعم يمكن حمل بحثه على ما إذا كان ثم ظالم لو استولى على المال أكله لتحقق الضرورة حينئذ ، إذ المتجه في هذه الحالة جوازه وخرج بحال الموت حال الوصية فلا عبرة بها ، بل يجوز على ما مر نصب غيره ، وإن كان هو بصفة الولاية حينئذ ثم ينظر عند الموت لتأهل الجد وعدمه كما علم بما مر ، وأما على الديون والوصايا فتجوز مع وجود الجد فإن لم يوص بها فالجد أولى بأمر الأطفال ورد الديون ونحوهما ، والحاكم أولى بتنفيذ الوصايا كما قاله البغوي وجرى عليه ابن المقري .