الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولا يجوز ) للأب ( نصب وصي ) على الأولاد ( والجد حي ) ( بصفة الولاية ) عليهم حال الموت : أي لا يعتد بمنصوبه إذا وجدت ولاية الجد حينئذ ; لأن ولايته ثابتة بالشرع كولاية التزويج ، أما لو وجدت حال الإيصاء ثم زالت عند الموت فيعتد بمنصوبه كما بحثه البلقيني لما مر من [ ص: 106 ] أن العبرة بالشروط عند الموت ، وما بحثه السبكي من جوازه عند غيبة الجد إلى حضوره للضرورة محل توقف ، والأوجه المنع كما أشار إليه الزركشي احتمالا فإن الغيبة لا تمنع حق الولاية ، ويمكن الحاكم أن ينوب عنه نعم يمكن حمل بحثه على ما إذا كان ثم ظالم لو استولى على المال أكله لتحقق الضرورة حينئذ ، إذ المتجه في هذه الحالة جوازه وخرج بحال الموت حال الوصية فلا عبرة بها ، بل يجوز على ما مر نصب غيره ، وإن كان هو بصفة الولاية حينئذ ثم ينظر عند الموت لتأهل الجد وعدمه كما علم بما مر ، وأما على الديون والوصايا فتجوز مع وجود الجد فإن لم يوص بها فالجد أولى بأمر الأطفال ورد الديون ونحوهما ، والحاكم أولى بتنفيذ الوصايا كما قاله البغوي وجرى عليه ابن المقري .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله لا يعتد بمنصوبه ) أي ولا إثم عليه في ذلك ; لأنا لم نتحقق فساد الوصية لجواز أن لا يكون بصفة الولاية قبل الموت ( قوله : فيعتد بمنصوبه ) [ ص: 106 ] أي الأب ( قوله : لو استولى على المال أكله ) أي باستيلائه على ما يعد به إتلافا لها ( قوله فالجد أولى ) يعني بمعنى الاستحقاق .




                                                                                                                            الخدمات العلمية