( ولا يجوز ) للأب ( نصب وصي ) على الأولاد ( والجد حي )    ( بصفة الولاية ) عليهم حال الموت : أي لا يعتد بمنصوبه إذا وجدت ولاية الجد حينئذ ; لأن ولايته ثابتة بالشرع كولاية التزويج  ،  أما لو وجدت حال الإيصاء ثم زالت عند الموت فيعتد بمنصوبه كما بحثه البلقيني  لما مر من  [ ص: 106 ] أن العبرة بالشروط عند الموت  ،  وما بحثه السبكي  من جوازه عند غيبة الجد إلى حضوره للضرورة محل توقف  ،  والأوجه المنع كما أشار إليه الزركشي  احتمالا فإن الغيبة لا تمنع حق الولاية  ،  ويمكن الحاكم أن ينوب عنه نعم يمكن حمل بحثه على ما إذا كان ثم ظالم لو استولى على المال أكله لتحقق الضرورة حينئذ  ،  إذ المتجه في هذه الحالة جوازه وخرج بحال الموت حال الوصية فلا عبرة بها  ،  بل يجوز على ما مر نصب غيره  ،  وإن كان هو بصفة الولاية حينئذ ثم ينظر عند الموت لتأهل الجد وعدمه كما علم بما مر  ،  وأما على الديون والوصايا فتجوز مع وجود الجد فإن لم يوص بها فالجد أولى بأمر الأطفال ورد الديون ونحوهما  ،  والحاكم أولى بتنفيذ الوصايا كما قاله البغوي  وجرى عليه ابن المقري    . 
     	
		
				
						
						
