( و ) يشترط   ( القبول ) من الوصي    ; لأنها عقد تصرف كالوكالة ومن ثم اكتفي هنا بالعمل كهو ثم كما اقتضاه كلامهما وجزم به القفال  وهو المعتمد وإن اعتمد السبكي  اشتراط اللفظ . 
نعم تبطل بالرد ويسن قبولها لمن علم الأمانة من نفسه  ،  فإن لم يعلم ذلك فالأولى له عدمه  ،  فإن علم من حاله الضعف فالظاهر حرمة القبول حينئذ ( ولا يصح ) قبول ولا رد ( في حياته في الأصح ) لعدم دخول وقت تصرفه كالموصى له بالمال بخلافه بعد الموت . 
والثاني يصح القبول والرد في حياته كالوكالة والقبول على التراخي ما لم يتعين تنفيذ الوصايا 
قاله الماوردي  ،  أو يكون هناك ما تجب المبادرة إليه كما قاله الأذرعي  ،  أو يعرضها الحاكم عليه بعد ثبوتها عنده . 
     	
		
				
						
						
