الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( أودع ) مالك كامل ( صبيا ) أو مجنونا ( مالا فتلف عنده ) ولو بتفريطه ( لم يضمن ) إذ لا يصح التزامه للحفظ ( وإن أتلفه ) وهو متمول إذ غيره لا يضمن ( ضمن في الأصح ) وإن قلنا إنها عقد ; لأنه من أهل الضمان ولم يسلطه على إتلافه .

                                                                                                                            والثاني لا كما لو باعه شيئا وسلمه إليه وأجاب الأول بأن البيع إذن في الاستهلاك بخلاف الإيداع .

                                                                                                                            أما لو أودعه ناقص فإنه يضمن بمجرد الاستيلاء التام ( والمحجور عليه بسفه كصبي ) مودعا ووديعا فيما ذكر فيهما بجامع عدم الاعتداد بفعل كل ، وقوله أما السفيه المهمل فالإيداع منه وإليه كسائر تصرفاته فتصح كما قاله الزركشي ، والقن بغير إذن سيده كالصبي فلا يضمن بالتلف وإن فرط خلافا للجرجاني ، بخلاف ما إذا أتلف فيتعلق برقبته

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله أما لو أودعه ناقص ) كصبي أو مجنون ، وقوله فإنه : أي الصبي ( قوله : أما السفيه المهمل ) أي وهو من بلغ مصلحا لدينه وماله ثم بذر ولم يحجر عليه القاضي أو فسق ( قوله : والقن ) أي ولو بالغا عاقلا ( قوله : وإن فرط ) عبارة عميرة : قال الزركشي : حكم العبد كالصبي إلا في شيء واحد ، وهو أنه إذا تلفت تحت يد العبد بتفريط ضمن انتهى .

                                                                                                                            وهو مخالف لكلام الشارح .




                                                                                                                            الخدمات العلمية