( ولو ) ( لم يضمن ) إذ لا يصح التزامه للحفظ ( وإن أتلفه ) وهو متمول إذ غيره لا يضمن ( ضمن في الأصح ) وإن قلنا إنها عقد ; لأنه من أهل الضمان ولم يسلطه على إتلافه . ( أودع ) مالك كامل ( صبيا ) أو مجنونا ( مالا فتلف عنده ) ولو بتفريطه
والثاني لا كما لو باعه شيئا وسلمه إليه وأجاب الأول بأن البيع إذن في الاستهلاك بخلاف الإيداع .
أما لو أودعه ناقص فإنه يضمن بمجرد الاستيلاء التام ( والمحجور عليه بسفه كصبي ) مودعا ووديعا فيما ذكر فيهما بجامع عدم الاعتداد بفعل كل ، وقوله أما السفيه المهمل فالإيداع منه وإليه كسائر تصرفاته فتصح كما قاله الزركشي ، والقن بغير إذن سيده كالصبي فلا يضمن بالتلف وإن فرط خلافا للجرجاني ، بخلاف ما إذا أتلف فيتعلق برقبته