( ولو )   ( أودع ) مالك كامل ( صبيا ) أو مجنونا ( مالا فتلف عنده ) ولو بتفريطه    ( لم يضمن ) إذ لا يصح التزامه للحفظ ( وإن أتلفه ) وهو متمول إذ غيره لا يضمن ( ضمن في الأصح ) وإن قلنا إنها عقد ; لأنه من أهل الضمان ولم يسلطه على إتلافه . 
والثاني لا كما لو باعه شيئا وسلمه إليه وأجاب الأول بأن البيع إذن في الاستهلاك بخلاف الإيداع . 
أما لو أودعه ناقص فإنه يضمن بمجرد الاستيلاء التام ( والمحجور عليه بسفه كصبي ) مودعا ووديعا فيما ذكر فيهما بجامع عدم الاعتداد بفعل كل  ،  وقوله أما السفيه المهمل فالإيداع منه وإليه كسائر تصرفاته فتصح كما قاله الزركشي  ،  والقن بغير إذن سيده كالصبي فلا يضمن بالتلف وإن فرط خلافا للجرجاني  ،  بخلاف ما إذا أتلف فيتعلق برقبته 
     	
		
				
						
						
