( وترتفع ) الوديعة : أي ينتهي حكمها    ( بموت المودع ) بكسر الدال ( أو المودع ) بفتحها ( وجنونه وإغمائه ) وبالحجر عليه لسفه  ،  وكذا على المودع لفلس وبعزله لنفسه وبعزل المالك له وبالإنكار بلا غرض ; لأنها وكالة في الحفظ  ،  وهي ترتفع بذلك وبكل فعل مضمن وبنقل المالك الملك فيها بنحو بيع . 
وفائدة الارتفاع أنها تصير أمانة شرعية فعليه الرد لمالكها أو وليه إن عرفه : أي إعلامه بها . 
 [ ص: 115 ] أو بمحلها فورا عند تمكنه وإن لم يطلبه كضالة وجدها وعرف مالكها فإن غاب ردها للحاكم : أي الأمين أخذا مما يأتي وإلا ضمن . 
     	
		
				
						
						
