لجوازها من الجانبين نعم يحرم الرد حيث وجب القبول ويكون خلاف الأولى حيث ندب ولم يرضه المالك ، وتثنية الضم هنا لا ينافيها إفراده قبله ; لأن هذا سياق آخر لا تعلق له بذلك بل يلزم على تعلقه به فساد الحكم وهو تقييد قوله ولهما بحالة ارتفاعها ولا قائل به ( وأصلها ) ولو بجعل وإن كانت فاسدة بقيدها السابق ( الأمانة ) بمعنى أنها متأصلة فيها لا تبع كالرهن ; لأن الله تعالى سماها أمانة بقوله تعالى { ( ولهما ) يعني للمالك ( الاسترداد و ) للوديع ( الرد كل وقت ) فليؤد الذي اؤتمن أمانته } ولئلا ترغب الناس عنها .
وعلم من قولنا وإن كانت فاسدة أنه لو شرط ركوبها أو لبسها كانت قبل ذلك أمانة وبعده عارية فاسدة .