الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولهما ) يعني للمالك ( الاسترداد و ) للوديع ( الرد كل وقت ) لجوازها من الجانبين نعم يحرم الرد حيث وجب القبول ويكون خلاف الأولى حيث ندب ولم يرضه المالك ، وتثنية الضم هنا لا ينافيها إفراده قبله ; لأن هذا سياق آخر لا تعلق له بذلك بل يلزم على تعلقه به فساد الحكم وهو تقييد قوله ولهما بحالة ارتفاعها ولا قائل به ( وأصلها ) ولو بجعل وإن كانت فاسدة بقيدها السابق ( الأمانة ) بمعنى أنها متأصلة فيها لا تبع كالرهن ; لأن الله تعالى سماها أمانة بقوله تعالى { فليؤد الذي اؤتمن أمانته } ولئلا ترغب الناس عنها .

                                                                                                                            وعلم من قولنا وإن كانت فاسدة أنه لو شرط ركوبها أو لبسها كانت قبل ذلك أمانة وبعده عارية فاسدة .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله بقيدها السابق ) وهو كون وضع اليد عليها بإذن معتبر من المالك ثم رأيته في سم على حج ( قوله وبعده عارية فاسدة ) انظر وجه الفساد ، ولعل وجه فسادها أنه لم يجعل الإعارة فيها مقصودة وإنما جعلها شرطا في مقابلة الحفظ .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 115 ] قوله : ولم يرضه المالك ) الظاهر أنه راجع للمسألتين فليراجع ( قوله : قبل ذلك ) أي الركوب أو اللبس




                                                                                                                            الخدمات العلمية