( ومن جهل الوقت ) لغيم أو حبس  [ ص: 380 ] في مكان مظلم أو نحوهما    ( اجتهد ) بما يغلب على ظنه دخوله ( بورد ونحوه ) كصوت ديك جربت إصابته للوقت  ،  وصنعة وجوبا إن عجز عن اليقين  ،  وجوازا إن قدر عليه  ،  هذا كله إن لم يخبره ثقة عن مشاهدة  ،  فإن أخبره عن علم امتنع عليه الاجتهاد كوجود النص لأنه خبر من أخبار الدين فرجع فيه المجتهد إلى قول الثقة كخبر الرسول  ،  ولا فرق بين الأعمى والبصير في ذلك  ،  ومقتضى كلام الروضة العمل بقول المخبر عن علم ولو أمكنه هو العلم بخلاف القبلة . 
وفرق بينهما بتكرر الأوقات فيعسر العلم كل وقت . بخلاف القبلة فإنه إذا علم عينها مرة واحدة اكتفى به بقية عمره ما دام مقيما بمكة  فلا عسر  ،  ومن قدر على الاجتهاد لم يقلد مجتهدا لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا  ،  نعم لأعمى البصر والبصيرة تقليد بصير ثقة عارف  ،  وأذان العدل العارف بالمواقيت في الصحو كالإخبار عن علم  ،  وله تقليده في الغيم لأنه لا يؤذن عادة إلا في الوقت  ،  ولو صلى من غير اجتهاد لزمه الإعادة مطلقا لتركه الواجب  ،  ويلزم المجتهد التأخير إلى أن يغلب على ظنه دخوله وتأخيره إلى خوف الفوات أفضل  ،  ويجوز للمنجم والحاسب العمل بمعرفتهما وليس لأحد تقليدهما فيه . 
والحاسب كما سيأتي في الصوم من يعتمد منازل القمر وتقدير سيره . والمنجم من يرى أول الوقت طلوع النجم الفلاني . 
     	
		
				
						
						
