( وقد ) ( لعوارض ) وله أسباب أشار إلى بعضها فقال ( منها أن يودع غيره ) ولو ولده وزوجته وقنه ، نعم كما يأتي الاستعانة بهم حيث لم تزل يده لجريان العرف به ( بلا إذن ولا عذر فيضمن ) الوديعة ; لأن المالك لم يرض بأمانة غيره ولا يده أي فيكون طريقا في ضمانها والقرار على من تلفت عنده فللمالك تضمين من شاء ، فإن شاء ضمن الثاني ويرجع بما غرمه على الأول إن كان جاهلا ، أما العام فلا ; لأنه غاصب ، أو الأول رجع على الثاني إن علم لا إن جهل ( وقيل إن أودع القاضي لم يضمن ) ; لأنه نائب الشرع ، والأصح أنه لا فرق وإن غاب المالك ; لأنه قد لا يرضى به ، وشمل ذلك ما لو طالت غيبة المالك فيضمن على الأول خلافا ( تصير الوديعة مضمونة ) على الوديع بالتقصير فيها للسبكي ، ، بخلاف الدين والمضمونة كما يأتي بما فيه قبيل القسمة ; لأن بقاءهما في ذمة المدين ويد الضامن أحفظ ، أما مع العذر كسفر : أي مباح كما بحثه ويلزم القاضي قبول عين [ ص: 116 ] لغائب إن كانت أمانة الأذرعي ومرض وخوف فلا يضمن بإيداعها عند تعذر المالك ووكيله لقاض : أي أمين ثم لعدل كما يعلم مما يأتي ، وما نوزع به في التقييد بالمباح مردود بأن إيداعها رخصة فلا يبيحها سفر المعصية ( وإذا لم يزل ) بضم فكسر ( يده عنها جازت ) له ( الاستعانة بمن يحملها ) ولو خفيفة أمكنه حملها بلا مشقة فيما يظهر ( إلى الحرز ) أو يحفظها ولو أجنبيا إن بقي نظره عليها كالعادة ، والأقرب اشتراط كونه ثقة إن غاب عنه لا إن لازمه كما يؤخذ من قولهم الآتي ولو ضمنها ( أو يضعها في خزانة ) بكسر الخاء من خشب أو بناء مثلا كما شمله كلامهم مشتركة بينه وبين غيره ويظهر اشتراط ملاحظته لها وعدم تمكين الغير منها إلا إن كان ثقة . أرسلها مع من يسقيها وهو غير ثقة