( ولو )   ( قال ) له ( اربط ) بكسر الباء أشهر من ضمها ( الدراهم في كمك فأمسكها في يده فتلفت )    ( فالمذهب أنها إن ضاعت بنوم ونسيان ) الواو فيه بمعنى أو ( ضمن ) لحصول التلف من جهة المخالفة  ،  إذ لو ربطت لم تضع بهذا السبب ( أو ) تلفت ( بأخذ غاصب فلا ) ضمان ; لأن اليد أمنع له من الربط  ،  نعم إن نهاه عن أخذها بيده ضمن مطلقا . 
والطريق الثاني إطلاق قولين . 
والطريق الثالث إن اقتصر على الإمساك ضمن وإن أمسك بعد الربط فلا  ،  وعلى الأول لا يلزمه بعد ربطها في كمه إمساكها بيده  ،  بل إن كان الربط من خارج الكم فأخذها القاطع ضمن ; لأن فيه إظهارها وتنبيه القاطع وإغراءه عليها لسهولة قطعه أو حله عليه حينئذ  ،  لا إن استرسلت بانحلال العقدة وضاعت وقد احتاط في الربط فلا ضمان ; لأنها إن انحلت بقيت الوديعة في الكم أو كان الربط من داخله فبالعكس فيضمنها بالاسترسال لتناثرها بالانحلال لا إن أخذها القاطع لعدم تنبيهه  ،  ولا يشكل بكون المأمور به مطلق الربط  ،  فإذا أتى به لم ينظر لجهات التلف كما لو قال احفظه في البيت فوضعه بزاوية فانهدمت ولو كان بغيرها لسلم ; لأن الربط من فعله وهو حرز من وجه دون وجه  ،  وقوله اربط مطلق لا شمول فيه  ،  فإذا جاء التلف مما آثره ضمن  ،  ولا كذلك زوايا البيت ; ولأن الربط للعرف دخل في تخصيصه بالحكم وإن شمل لفظه غيره  ،  ولا كذلك البيت  ،  إذ لا دخل للعرف في تخصيص بعض زواياه وإن فرض اختلافها بناء وقربا من الشارع على ما اقتضاه إطلاقهم  ،  ولو كان عليه قميصان فربطها في التحتاني منهما فيظهر عدم ضمانه سواء أربط داخل الكم أم خارجه لانتفاء المعنى الذي ذكروه ( ولو جعلها ) وقد قال له اربطها في كمك ( في جيبه ) وهو المعروف بشرط أن يكون مغطى بثوب فوقه كما هو ظاهر  ،  والذي بإزاء الحلق  ،  وهو الذي ذكره  الجوهري  وغيره من أئمة اللغة  ،  ويوافقه كلام الأصحاب في ستر العورة في الصلاة  ،  وهو معتاد عند المغاربة أو ما يعتاده بعض الناس من جعله عند طوقه فتحة نازلة كالخريطة ( بدلا عن الربط في الكم ) فضاعت من غير ثقب فيه لما يأتي ( لم يضمن ) ; لأنه أحرز ما لم يكن واسعا غير مزرور  ،  وقول البلقيني  الكم أحرز منه ; لأن الدراهم قد تسقط منه في النوم ونحوه مردود بأن الكم كذلك  ،  وأن هذا لا يتأتى إلا في واسع غير مزرور 
وقد علم أنه لا بد من كونه ضيقا أو مزرورا وهو حينئذ أحرز من الكم بلا شبهة ( وبالعكس ) بأن أمره بوضعها في الجيب فربطها في الكم ( يضمن ) قطعا لما تقرر أن الجيب بشرطه أحرز منه 
     	
		
				
						
						
