الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فلو ) ( أكرهه ظالم حتى سلمها إليه ) أو لغيره ( للمالك تضمينه ) أي الوديع ( في الأصح ) لمباشرته للتسليم ولو مضطرا إذ لا يؤثر ذلك في ضمان المباشرة والثاني ليس له تضمينه للإكراه ويطالب الظالم وله مطالبته على الأول أيضا ، واحترز بسلمها إليه عما لو أخذها الظالم بنفسه قهرا من غير دلالة فالضمان عليه فقط جزما ، والفرق بين ما هنا وعدم فطر المكره كما مر أن ذلك حق له تعالى ومن باب خطاب التكليف فأثر فيه الإكراه وهذا حق آدمي ومن باب خطاب الوضع فلم يؤثر فيه شيء ( ثم رجع ) الوديع ( على الظالم ) وإن علم أنه لا يتسلمها لو لم يسلمها إليه فيما يظهر لاستيلائه حقيقة عليها ويلزم الوديع دفع الظالم بما أمكنه ، فإن لم يندفع إلا بالحلف جاز .

                                                                                                                            وكفر إن كان بالله ، وحنث إن كان بالطلاق ; لأنه لم يكرهه عليه بل خيره بينه وبين التسليم ، بخلاف ما لو أخذ قطاع مال رجل ولم يتركوه حتى يحلف به إنه لا يخبر بهم فأخبر بهم .

                                                                                                                            [ ص: 128 ] لأنهم أكرهوه على الحلف عينا ، وذهب الغزالي إلى وجوبه بالله دون الطلاق ، نعم يتجه كما بحثه الأذرعي الوجوب إن كانت حيوانا يريد قتله أو قنا يريد الفجور به .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وحنث إن كان بالطلاق ) وبقي ما لو أكرهه على الحلف فقط فحلف بالطلاق أو بالله فهل يحنث أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول ; لأن في حلفه بأحدهما اختيارا له فحنث إذ المكره عليه تحصيل ماهية الحلف ، والماهية وإن كانت لا توجد إلا في ضمن جزئيات [ ص: 128 ] الحلف ففرد منها بخصوصه ليس مكرها عليه ( قوله : ; لأنهم أكرهوه ) أي فإنه لا حنث ، وقوله وذهب الغزالي مقابل الجواز في قوله السابق فإن لم يندفع إلا بالحلف جاز ( قوله : نعم يتجه كما بحثه الأذرعي الوجوب ) أي بحلفه بالطلاق ولا حنث لإكراهه على الحلف عينا .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله ولم يتركوه حتى يحلف به ) الأولى حذف به وهو تابع فيه [ ص: 128 ] للتحفة ، لكن تلك ليس فيها إلا ذكر الطلاق فالضمير له




                                                                                                                            الخدمات العلمية