( فلو ) ( للمالك تضمينه ) أي الوديع ( في الأصح ) لمباشرته للتسليم ولو مضطرا إذ لا يؤثر ذلك في ضمان المباشرة والثاني ليس له تضمينه للإكراه ويطالب الظالم وله مطالبته على الأول أيضا ، واحترز بسلمها إليه عما لو أخذها الظالم بنفسه قهرا من غير دلالة فالضمان عليه فقط جزما ، والفرق بين ما هنا وعدم فطر المكره كما مر أن ذلك حق له تعالى ومن باب خطاب التكليف فأثر فيه الإكراه وهذا حق آدمي ومن باب خطاب الوضع فلم يؤثر فيه شيء ( ثم رجع ) الوديع ( على الظالم ) وإن علم أنه لا يتسلمها لو لم يسلمها إليه فيما يظهر لاستيلائه حقيقة عليها ويلزم الوديع دفع الظالم بما أمكنه ، فإن لم يندفع إلا بالحلف جاز . ( أكرهه ظالم حتى سلمها إليه ) أو لغيره
وكفر إن كان بالله ، وحنث إن كان بالطلاق ; لأنه لم يكرهه عليه بل خيره بينه وبين التسليم ، بخلاف ما لو . أخذ قطاع مال رجل ولم يتركوه حتى يحلف به إنه لا يخبر بهم فأخبر بهم
[ ص: 128 ] لأنهم أكرهوه على الحلف عينا ، وذهب الغزالي إلى وجوبه بالله دون الطلاق ، نعم يتجه كما بحثه الأذرعي الوجوب إن كانت حيوانا يريد قتله أو قنا يريد الفجور به .