( ومنها أن )   ( ينتفع بها )  بعد أخذها لا بنية ذلك ( بأن يلبس ) نحو الثوب أو يجلس عليه مثلا ( أو يركب ) الدابة : أو يطالع في الكتاب كما قاله المتولي    ( خيانة ) بخاء معجمة أي لا لعذر فيضمن لتعديه بخلافه لدفع نحو الدود مما مر  ،  وبخلاف نحو الخاتم إذا لبسه الرجل في غير الخنصر فإنه لا يعد استعمالا له . 
نعم يجب تقييده بمن لم يقصد به الاستعمال وبمن لم يعتد اللبس في غيره كما يفعله كثير من العامة لا إن قصد بلبسها فيها الحفظ فلا يضمن . 
وقضيته تصديقه في دعواه أنه لبسها للحفظ  ،  لكن قد يقال قياس ما مر فيما إذا اختلفا في وقوع الخوف تصديق المالك ويفرق بأن القصد لا يعلم إلا منه  ،  بخلاف وقوع الخوف  ،  وغير الخنصر للمرأة كالخنصر  ،  والخنثى ملحق بالرجل في أوجه احتمالين إذا لبسه في غير خنصره ; لأن الأصل عدم الضمان  ،  فإن أمره بوضعه في خنصره فجعله في بنصره لم يضمن ; لأنه أحرز لكونه أغلظ إلا إن جعله في أعلاه أو في أوسطه كما قاله  القاضي أبو الطيب  وغيره  ،  أو انكسر لغلظ البنصر ضمن ; لأن أسفل الخنصر أحفظ من أعلى البنصر ووسطه في غير الأخيرة وللمخالفة في الأخيرة  ،  وإن قال اجعله في البنصر فجعله في الخنصر فإن كان لا ينتهي إلى أصل البنصر فالذي فعله أحرز فلا ضمان وإلا ضمن . 
وقال الروياني    : لو قال احفظه في بنصرك فحفظه في خنصره ضمن ; لأنه إذا أمكن لبسه في البنصر كان في الخنصر واسعا انتهى . 
ويؤخذ من تعليله أن ما قاله جرى على الغالب فلا ينافي ما قبله  ،  ولو قال : احفظ هذا في يمينك فجعله في يساره ضمن  ،  وبالعكس لا يضمن ; لأن اليمين أحرز ; لأنها تستعمل غالبا نقله العجلي    . 
قال الأذرعي    : لكن لو هلك للمخالفة ضمن قال : وقضية ما قاله أنه لو كان أعسر انعكس الحكم  ،  وأنه لو كان يعمل بهما على السواء كانا سواء  ،  ولا يرد على المصنف  ما لو استعملها ظانا كونها ملكه فإن ضمانها مع عدم الخيانة معلوم من كلامه في الغصب  ،  فإن لم يستعملهما لم يضمنها  ،  وقول الإسنوي    : ظن الملك عذرا إنما هو بالنظر لعدم الإثم لا للضمان ; لأنه يجب حتى مع الجهل والنسيان ( أو ) بأن ( يأخذ الثوب ) مثلا ( ليلبسه أو الدراهم لينفقها فيضمن ) المثلي بمثله إن تلف  ،  والمتقوم بأقصى قيمة وأجرة المثل إن مضت مدة لمثلها أجرة  ،  وإن لم يلبس وينفق ; لأن العقد أو القبض لما اقترن بنية التعدي صار كقبض الغاصب وخرج بقوله الدراهم أخذ بعضها كدرهم فيضمنه فقط ما لم يفض ختما أو يكسر قفلا ويضمن الوعاء كصندوق . 
 [ ص: 129 ] أيضا في أوجه الوجهين  ،  وإذا رد المأخوذ لم يزل عنه ضمانه حتى لو تلف الجميع ضمن درهما أو النصف ضمن نصف درهم ولا يضمن الباقي بخلطه به وإن لم يتميز  ،  بخلاف رد بدله إن لم يتميز ; لأنه ملكه فجرى فيه ما لو خلطها بماله ومثل المصنف  بمثالين أولهما لنية الإمساك والأخذ  ،  وثانيهما لنية الإخراج . 
     	
		
				
						
						
