( ولو ) ( لم يضمن على الصحيح ) ; لأنه لم يحدث فعلا ولا وضع يده تعديا لكنه يأثم ، والثاني يضمن كما لو نواه ابتداء ، ورده الأول بأن النية في الابتداء اقترنت بالفعل كما مر فأثرت ولا كذلك هنا وأفهم كلامه أنه إذا أخذها يضمنها من وقت نية الأخذ حتى لو نوى يوم الخميس وأخذه يوم الجمعة يضمن المنفعة والأرش من يوم الخميس ، والمراد بالنية كما قاله ( نوى ) بعد القبض ( الأخذ ) أي قصده قصدا مصمما ( ولم يأخذ ) الإمام تجديد القصد لأخذها لا ما يخطر بالبال وداعية الدين تدفعه فإنه لا أثر له وإن تردد الرأي ولم يجزم فالظاهر عندنا أنه لا حكم له حتى يجرد قصد العدوان ، وأجرى الخلاف فيما لو نوى عدم الرد وإن طالب المالك لكن ذكر بعضهم أنه يضمن هنا قطعا ; لأنه ممسك لنفسه .