( فإن ) ( برئ ) الوديع من ضمانها ( في الأصح ) ; لأنه أسقط حقه ، والثاني لا يبرأ حتى يردها إليه وإلى وكيله لخبر { ( أحدث له المالك ) الرشيد قبل أن يردها له ( استئمانا ) أو إذنا في حفظها أو إبراء أو إيداعا } وخرج بأحدث قوله له قبل الخيانة إن خنت ثم تركت عدت أمينا فلا يبرأ به قطعا كما نقلاه عن على اليد ما أخذت حتى تؤديه المتولي وأقراه ; لأنه إسقاط ما لم يجب وتعليق للوديعة ، وكذا لو أبرأه نحو ولي ووكيل كما قاله الأذرعي ، ولو أتلفها فأحدث له استئمانا أو نحوه في البدل لم يبرأ .