الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فإن ) ( أحدث له المالك ) الرشيد قبل أن يردها له ( استئمانا ) أو إذنا في حفظها أو إبراء أو إيداعا ( برئ ) الوديع من ضمانها ( في الأصح ) ; لأنه أسقط حقه ، والثاني لا يبرأ حتى يردها إليه وإلى وكيله لخبر { على اليد ما أخذت حتى تؤديه } وخرج بأحدث قوله له قبل الخيانة إن خنت ثم تركت عدت أمينا فلا يبرأ به قطعا كما نقلاه عن المتولي وأقراه ; لأنه إسقاط ما لم يجب وتعليق للوديعة ، وكذا لو أبرأه نحو ولي ووكيل كما قاله الأذرعي ، ولو أتلفها فأحدث له استئمانا أو نحوه في البدل لم يبرأ .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله فأحدث له استئمانا أو نحوه في البدل ) وهو في ذمة المتلف ، بخلاف ما لو أخذه المالك منه ثم رده إليه فإنه يبرأ ; لأن الرد ابتداء [ ص: 130 ] إيداع .




                                                                                                                            الخدمات العلمية