( وإن ) ( كسرقة ) وغصب ، نعم يظهر حمله كما أفاده ( ادعى ) الوديع ( تلفها ولم يذكر سببا ) له ( أو ذكر ) سببا ( خفيا ) الأذرعي على ما إذا ادعى وقوعه في خلوة وإلا طولب ببينة عليه ( صدق بيمينه ) إجماعا ولا يلزمه بيان السبب ، نعم يلزمه الحلف له أنها تلفت بغير تفريط منه ، ولو نكل عن اليمين على السبب الخفي حلف المالك أنه لا يعلمه وغرمه البدل ، وشمل إطلاقه دعوى السرقة ما لو طلبها المالك فقال له أردها ولم يخبره بالسرقة ثم طالبه فأخبره وهو الأوجه ، وفصل العبادي فقال : إن كان يرجو وجودها فلا ضمان وإن أيس منها ضمن ، ونقله الزركشي عنه وأقره ( وإن ذكر ) سببا ( ظاهرا كحريق ) وموت ادعى وقوعه بحضرة جمع كما حمل بعضهم ذلك بحثا وإلا صدق بيمينه عليه ( فإن عرف الحريق وعمومه ) ولم يحتمل سلامة الوديعة كما قاله ابن المقري ( صدق بلا يمين ) لإغناء ظاهر الحال عنها ، نعم إن اتهم بأن احتمل سلامتها حلف وجوبا ( وإن عرف دون عمومه ) واحتمل سلامتها ( صدق بيمينه ) لاحتمال .
[ ص: 131 ] ما ادعاه ( وإن جهل طولب ببينة ) على وقوعه ( ثم يحلف على التلف به ) لاحتمال سلامتها وإنما لم يكلف على التلف بينة لكونه مما يخفى فإن نكل حلف مالكها على نفي علمه بالتلف ورجع عليه .