الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وإن ) ( ادعى ) وديع لم يضمن الوديعة بتفريط أو تعد ( ردها على من ائتمنه ) وهو أهل للقبض حال الرد مالكا كان أو وليه أو وكيله أو قيما أو حاكما ( صدق بيمينه ) لرضاه بأمانته فلم يحتج للإشهاد عليه به ، وأفتى ابن الصلاح بتصديق جاب ادعى تسليم ما جباه لمستأجره على الجباية كوكيل ادعى تسليم الثمن لموكله ( أو ) ادعى الوديع الرد ( على غيره ) أي غير من ائتمنه ( كوارثه أو ادعى وارث المودع الرد ) منه ( على المالك ) بنفسه ( أو أودع ) الوديع ( عند سفره أمينا ) لم يعينه المالك ( فادعى الأمين الرد على المالك طولب ) كل ممن ذكر ( ببينة ) كما لو ادعى من ألقت الريح ثوبا لنحو داره ، وملتقط الرد على المالك ; لأن الأصل عدم الرد ولم يأتمنه ، أما لو ادعى وارث الوديع أن مورثه ردها على المودع أو أنها تلفت في يد مورثه أو يده قبل التمكن من الرد من غير تفريط فيصدق بيمينه كما مر ; لأن الأصل عدم حصولها في يد الوارث وعدم تعديهما ، وأفهم كلامه تصديق الأمين في الأخيرة في ردها على الوديع ، وهو كذلك ; لأنه ائتمنه بناء على أن للوديع أخذها منه بعد عوده من السفر كما مر .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            [ ص: 131 ] قوله : لم يضمن الوديعة ) أي لم يسبق له تعد يقتضي ، ضمان الوديعة ( قوله : ادعى تسليم ما جباه لمستأجره ) ليس بقيد فمثله ما لو أذن لشخص في ذلك من غير ذكر عوض ( قوله : على الجباية ) بخلاف جابي ، وقف أقامه غير ناظره كواقفه ادعى تسليم ما جباه لناظره لا يصدق عليه ; لأنه لم يأتمنه م ر ا هـ سم على حج وأفهم قوله غير ناظره أنه لو استأجره ناظره للجباية قبل دعواه الرد ( قوله : أما لو ادعى وارث الوديع ) ومثله وارث الوكيل أخذا من قوله الآتي وما ذكر من التفصيل في التلف والرد إلخ ( قوله على أن للوديع أخذها ) معتمد .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 131 ] قوله : لم يضمن الوديعة بتفريط أو تعد ) لا يخفى أن مثله يتأتى فيما مر في دعوى التلف لكنه إنما خص هذا بالتقييد ; لأن الرد مبرئ دون التلف فربما يتوهم أن دعوى الرد مثل الرد فدفعه بما ذكر ( قوله : بنفسه ) لا حاجة إليه مع قوله منه




                                                                                                                            الخدمات العلمية