( وإن ) مالكا كان أو وليه أو وكيله أو قيما أو حاكما ( صدق بيمينه ) لرضاه بأمانته فلم يحتج للإشهاد عليه به ، وأفتى ( ادعى ) وديع لم يضمن الوديعة بتفريط أو تعد ( ردها على من ائتمنه ) وهو أهل للقبض حال الرد بتصديق جاب ادعى تسليم ما جباه لمستأجره على الجباية كوكيل ادعى تسليم الثمن لموكله ( أو ) ابن الصلاح بنفسه ( أو أودع ) الوديع ( عند سفره أمينا ) لم يعينه المالك ( فادعى الأمين الرد على المالك طولب ) كل ممن ذكر ( ببينة ) كما لو ادعى الوديع الرد ( على غيره ) أي غير من ائتمنه ( كوارثه أو ادعى وارث المودع الرد ) منه ( على المالك ) ; لأن الأصل عدم الرد ولم يأتمنه ، أما لو ادعى من ألقت الريح ثوبا لنحو داره ، وملتقط الرد على المالك فيصدق بيمينه كما مر ; لأن الأصل عدم حصولها في يد الوارث وعدم تعديهما ، وأفهم كلامه تصديق الأمين في الأخيرة في ردها على الوديع ، وهو كذلك ; لأنه ائتمنه بناء على أن للوديع أخذها منه بعد عوده من السفر كما مر . ادعى وارث الوديع أن مورثه ردها على المودع أو أنها تلفت في يد مورثه أو يده قبل التمكن من الرد من غير تفريط