ولو فله تحليفه على نفي علمه به ، فإن نكل حلف الوارث وأخذها ، وإن ادعى الوارث علم الوديع بموت المالك وطلبها منه فهو متعد ضامن ، ولو قال الوديع حبستها عندي لأنظر هل أوصى بها مكالها أو لا ضمن قيمتها مكتوبة وأجرة الكتابة : أي وجوب قيمتها مع الأجرة ، ودعوى كون ذلك ممنوعا ونفى أودعه ورقة مكتوبة بإقرار أو نحوه وتلفت بتقصيره الأذرعي أن يكون له وجه مردودة ، إذ وجهه واضح كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى ، وهو أن الكاغد قبل كتابته تكثر فيه الرغبة للانتفاع بالكتابة فيه فقيمته مرتفعة ، وبعد كتابته يصير لا قيمة له أو قيمته تافهة ، فلو لم تلزمه مع قيمته مكتوبا أجرة كتابة الشهود لأجحفنا بمالكه ; ولهذا المعنى لو لزمه قيمته لا مثله ، وإنما لزمت قيمة الثوب مطرزا دون أجرة التطريز لعدم الإجحاف بالمالك ; لأن قيمة الثوب تزيد بتطريزه ، بل كثيرا ما تجاوز الزيادة قيمة ما طرز به ، ومن نظائر مسألتنا ما لو أتلف ماء بمفازة ثم ظفر به مالكه بمكان لا قيمة للماء فيه فمؤنة الحفر عليه لولي الميت ، وما لو أعار أرضا للدفن فحفر فيها المستعير ثم رجع المعير قبل الدفن . وطئ [ ص: 133 ] زوجته أو نقض وضوءها باللمس
فإنه يلزمه ثمن ماء الغسل والوضوء ، وما لو فإنه يلزمه أجرة ما يخبز فيه . حمى الوطيس ليخبز فيه فجاء آخر وبرده