الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ولو ادعى الوارث علم الوديع بموت المالك وطلبها منه فله تحليفه على نفي علمه به ، فإن نكل حلف الوارث وأخذها ، وإن قال الوديع حبستها عندي لأنظر هل أوصى بها مكالها أو لا فهو متعد ضامن ، ولو أودعه ورقة مكتوبة بإقرار أو نحوه وتلفت بتقصيره ضمن قيمتها مكتوبة وأجرة الكتابة : أي وجوب قيمتها مع الأجرة ، ودعوى كون ذلك ممنوعا ونفى الأذرعي أن يكون له وجه مردودة ، إذ وجهه واضح كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى ، وهو أن الكاغد قبل كتابته تكثر فيه الرغبة للانتفاع بالكتابة فيه فقيمته مرتفعة ، وبعد كتابته يصير لا قيمة له أو قيمته تافهة ، فلو لم تلزمه مع قيمته مكتوبا أجرة كتابة الشهود لأجحفنا بمالكه ; ولهذا المعنى لو أتلف ماء بمفازة ثم ظفر به مالكه بمكان لا قيمة للماء فيه لزمه قيمته لا مثله ، وإنما لزمت قيمة الثوب مطرزا دون أجرة التطريز لعدم الإجحاف بالمالك ; لأن قيمة الثوب تزيد بتطريزه ، بل كثيرا ما تجاوز الزيادة قيمة ما طرز به ، ومن نظائر مسألتنا ما لو أعار أرضا للدفن فحفر فيها المستعير ثم رجع المعير قبل الدفن فمؤنة الحفر عليه لولي الميت ، وما لو وطئ [ ص: 133 ] زوجته أو نقض وضوءها باللمس .

                                                                                                                            فإنه يلزمه ثمن ماء الغسل والوضوء ، وما لو حمى الوطيس ليخبز فيه فجاء آخر وبرده فإنه يلزمه أجرة ما يخبز فيه .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله على نفي علمه به ) أي بالموت ( قوله : وأجرة الكتابة ) أي المعتادة ، ومن ذلك الحجج المعروفة والتذاكر الديوانية ونحوها ، [ ص: 133 ] ولا نظر بما يغرم على مثلها حين أخذها لبعدي آخذيه ( قوله : أو نقض وضوءها باللمس ) وبقي ما لو علت على زوجها أو نقضت وضوءه ، والقياس أنها تضمن ماء غسله ووضوئه ، بل لو نقض وضوء أجنبية أو نقضت وضوءه كان الحكم كذلك فليراجع من النفقات ( قوله : وما لو حمى الوطيس ) أي الفرن .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : أي وجوب قيمتها ) انظر ما المراد بهذا التفسير مع أن ما قبله أوضح في المراد منه مع عدم استقامته من حيث العربية كما لا يخفى




                                                                                                                            الخدمات العلمية