( والثالث اليتامى    ) للآية ( وهو ) أي اليتيم ( صغير ) لم يبلغ بسن أو احتلام لخبر { لا يتم بعد احتلام   } حسنه المصنف  وضعفه غيره سواء الذكر والأنثى والخنثى ( لا أب له ) وإن كان له جد ولو لم يكن من ولد المرتزقة وشمل ذلك ولد الزنا واللقيط والمنفي باللعان . 
نعم لو ظهر لهما أب شرعا استرجع المدفوع لهما فيما يظهر  ،  أما فاقد الأم فيقال له منقطع ويتيم البهائم فاقد أمه والطيور فاقدهما ( ويشترط ) إسلامه و ( فقره ) أو مسكنته ( على المشهور ) ; لأن لفظ اليتيم يشعر بالحاجة  ،  وفائدة ذكرهما هنا مع شمول المساكين لهم عدم حرمانهم وإفرادهم بخمس كامل . 
والثاني لا يشترط  ،  وقال القاضي    : إنه مذهب أصحابنا وإلا لما كان لذكره فائدة لدخوله في الفقراء  ،  ورد بما مر ولا بد من ثبوت كل من الإسلام واليتم والفقر وكونه هاشميا أو مطلبيا بالبينة  ،  واعتبر جمع في الأخيرين الاستفاضة في نسبه معها  ،  ويوجه بأن هذا النسب أشرف الأنساب ويغلب ظهوره في أهله لتوفر الدواعي على إظهار إجلالهم فاحتيط له دون غيره لذلك ولسهولة وجود الاستفاضة به غالبا  ،  والأقرب إلحاق أهل الخمس الأول بمن يليهم في اشتراط البينة لسهولة الاطلاع على حالهم غالبا . 
     	
		
				
						
						
