( والرابع والخامس المساكين وابن السبيل    ) ولو بقولهم من غير يمين وإن اتهموا  ،  نعم الأوجه في مدعي تلف مال له عرف أو عيال تكليفه بينة نظير ما يأتي وذلك للآية وسيأتي بيانهما . 
والمساكين تشمل الفقراء ولهما مال ثان وهو الكفارة وثالث وهو الزكاة  ،  ولا بد في الجميع من الإسلام ولو ابن سبيل  ،  ولو اجتمع وصفان في واحد  أعطي بأحدهما إلا الغزو مع نحو القرابة . 
نعم من اجتمع فيه يتم ومسكنة أعطي باليتم فقط ; لأنه وصف لازم والمسكنة منفكة  ،  كذا قاله الماوردي  وجزم به غيره . 
قال الأذرعي    : وهو فرع ساقط ; لأن اليتيم لا بد له من فقر أو مسكنة  ،  وبتسليمه فارق أخذ غاز هاشمي مثلا بهما هنا بأن الأخذ بالغزو لحاجتنا وبالمسكنة لحاجة صاحبها . 
ويجاب عنه بأن المراد أنه يعطى من سهم اليتامى لا من سهم المساكين ( ويعمم ) الإمام أو نائبه ( الأصناف الأربعة ) وجميع آحادهم ( المتأخرة ) بالعطاء وجوبا لظاهر الآية  ،  نعم يجوز التفاوت بين آحاد الصنف غير ذوي القربى لاتحاد القرابة وتفاوت الحاجة المعتبرة في غيرهم لا بين الأصناف . 
     	
		
				
						
						
