( وإنما )   ( يستحق ) القاتل السلب    ( بركوب غرر يكفي به ) أي الركوب أو الغرر المسلمين ( شر كافر ) أصلي ( في حال الحرب ) كأن أغرى عليه كلبا عقورا فقتله كما قاله القاضي  وقول الزركشي  إن قياسه أن يكون الحكم كذلك فيما لو أغرى عليه مجنونا أو أعجميا يعتقد وجوب طاعته مردود  ،  إذ المقيس عليه لا يملك والمقيس يملك فهو للمجنون ولمالك الرقيق لا لأمرهما ( فلو )   ( رمى من حصن أو من الصف أو قتل نائما ) أو غافلا أو مشغولا أو نحو شيخ هرم ( أو أسيرا ) لغيره    ( أو قتله وقد انهزم الكفار ) بالكلية بخلاف ما إذا تحيزوا أو قصدوا نحو خديعة لبقاء القتال ( فلا سلب ) لعدم التغرير بالنفس الذي جعل له السلب في مقابلته بخلاف ما لو قتله مقبلا على القتال أو مدبرا عنه والحرب قائمة فإنه يستحقه  ،  فشمل ذلك ما لو قتله وقد انهزموا ثم كروا عن قرب أو كان ذلك خديعة أو كان تحيزهم إلى فئة قريبة  ،  ولو أثخنه واحد وقتله آخر عمدا  فهو للمثخن لما يأتي  ،  فإن لم يثخنه فللثاني  ،  أو أمسكه واحد ولم يمنعه الهرب فقتله آخر فلهما  ،  فإن منعه فهو الآسر  ،  ولو كان أحدهما لا سلب له كمخذل كان ما ثبت له لولا المانع غنيمة قاله الدارمي  ،  وعبارة المحرر من وراء الصف فحذف المصنف  وراء لإيهامها وفهم صورتها مما ذكره بالأولى  ،  وقول السبكي  إن هذا حسن لمن لا يلتزم في الاختصار الإتيان بمعنى الأصل من غير تغيير وإلا لم يجز ممنوع  ،  إذ من شأن المختصر تغيير ما أوهم سيما إن كان فيما أتى به زيادة مسألة  ،  على أن المصنف  التزم في خطبته ذلك  ،  فما قاله السبكي  غير ملاق لصنيعه بالكلية ( وكفاية شره أن يزيل امتناعه بأن يفقأ ) يعني يزيل ضوء ( عينيه ) أو العين الباقية له ( أو يقطع يديه ورجليه ) {   ; لأنه صلى الله عليه وسلم أعطى سلب أبي جهل  لعنه الله لمثخنيه ابني عفراء  دون قاتله  ابن مسعود  رضي الله عنهم   } ( وكذا لو أسره ) فقتله الإمام أو من عليه أو رقه أو فاداه  ،  نعم لا حق له في رقبته وفدائه ; لأن اسم السلب لا يقع عليهما ( أو قطع يديه أو رجليه ) أو قطع يدا ورجلا ( في الأظهر ) ; لأنه أزال أعظم امتناعه وفرض بقائه مع هذا وما قبله . 
 [ ص: 146 ] نادر . 
والثاني لا واختاره السبكي  فقال : لا يستحق السلب إلا بالقتل لظاهر خبر { من قتل قتيلا فله سلبه   } . 
     	
		
				
						
						
