( والمسكين  من قدر على مال أو كسب ) حلال لائق ( يقع موقعا من كفايته ) وكفاية ممونه من مطعم وغيره مما مر ( ولا يكفيه ) كمن يحتاج عشرة فيجد سبعة أو ثمانية وإن ملك نصابا أو أنصباء  ،  ومن ثم قال في الإحياء : قد يملك ألفا وهو فقير  ،  وقد لا يملك إلا فأسا وحبلا وهو غني ولا يمنع المسكنة المسكن وما معه مما مر مبسوطا  ،  والمعتمد أن المراد بالكفاية هنا وفيما مر كفاية العمر الغالب نظير ما يأتي في الإعطاء وإن فرق بينهما . 
لا يقال : يلزم على ذلك أخذ أكثر الأغنياء بل الملوك من الزكاة . 
لأنا نقول : من معه مال يكفيه ربحه أو عقار يكفيه دخله غني  ،  والأغنياء غالبهم كذلك فضلا عن الملوك فلا يلزم ما ذكر  ،  وقد علم من ذلك أن المسكين أحسن حالا من الفقير خلافا لمن عكس  ،  واحتجوا بقوله تعالى { أما السفينة فكانت لمساكين    } حيث سمى مالكيها مساكين فدل على أن المسكين من يملك ما مر 
     	
		
				
						
						
