( والعامل ) المستحق للزكاة  بأن فرق الإمام أو نائبه ولم يجعل له أجرة من بيت المال هو ( ساع ) يجبيها ( وكاتب ) ما وصل من ذوي الأموال وما عليهم وحاسب ( وقاسم وحاشر ) وهو الذي ( يجمع ذوي الأموال ) أو السهمان وحافظ وعريف وهو كالنقيب للقبيلة ومشد احتيج إليه وكيال ووزان وعداد يميز بين الأصناف ( لا ) الذي يميز نصيب المستحقين من مال المالك بل أجرته عليه ولا نحو راع وحافظ بعد قبض الإمام لها بل أجرته من أصل الزكاة لا من خصوص سهم العامل  ،  ولا ( القاضي والوالي ) على الإقليم إذا قاما بذلك بل يرزقهما الإمام من خمس الخمس المرصد للمصالح ; لأن عملهما عام . 
وقضية كلامه دخول قبض الزكاة وصرفها في عموم ولاية القاضي  ،  وهو كذلك كما نقله الرافعي  عن الهروي  وأقره ما لم ينصب لهما متكلم خاص  ،  والأوجه جواز أخذه من سهم الغارم إذا استدان للإصلاح  ،  ومن سهم الغازي المتطوع ومن سهم المؤلف الضعيف النية  ،  وظاهر أنه إذا منع حقه في بيت المال جاز له الأخذ بنحو الفقر والغرم مطلقا  ،  وسيأتي في الرشوة أن غير السبكي  بحث القطع بجواز أخذه للزكاة . 
     	
		
				
						
						
