( المكاتبون ) كما فسر بهم الآية أكثر العلماء بشرط صحة كتابتهم كما سنذكره فخرج المعلق عتقه بإعطاء مال ، فإن عتق بما اقترضه وأداه فهو غارم ، وأن لا يكون معهم وفاء بالنجوم وإن قدروا على الكسب ، وإنما لم يعط الفقير والمسكين القادران على ذلك كما مر ; لأن حاجتهما تتحقق يوما بيوم والكسوب يحصل كل يوم كفايته ، ولا يمكن تحصيل كفاية الدين إلا بالتدريج غالبا لا حلول النجوم توسيعا لطرق العتق لتشوف الشارع إليه ، وبه فارق الغارم ولا إذن للسيد في الإعطاء ، وإذا صححنا كتابة بعض قن كأن أوصى بكتابه عبد فعجز الثلث عن كله لم يعط ، ولا يعطى مكاتب نفسه من زكاته ، ويسترد منه إن عجز نفسه أو عتق بغير المدفوع ، وإنما جاز أن يعطى لغريمه من زكاته ; لأن المكاتب ملك لسيده فكأنه أعطى مملوكه بخلاف الغارم . والرقاب
نعم ما أتلفه قبل العتق والبراءة لا يغرم بدله لتلفه على ملكه مع حصول الغرض المقصود ، وإنما منع من إنفاقه في غير العتق وإن كان له كسب لكن قبل كسب ما عليه لا بعده ليقوي ظن حصوله المتشوف إليه الشارع .