( ويسن وسم نعم الصدقة والفيء    ) وخيله وحميره وبغاله وفيلته للاتباع في بعضها وقياسا في الباقي ولتتميز ليردها واجدها ولئلا يتملكها المتصدق  ،  فإنه يكره لمن تصدق بشيء أن يتملكه ممن دفعه له بغير نحو إرث  ،  أما نحو نعم غيرهما فيباح وسمه  ،  وهو بمهملة وقيل معجمة التأثير بنحو كي  ،  وقيل المهملة للوجه والمعجمة لسائر البدن ويكون ( في موضع ) ظاهر صلب ( لا يكثر شعره ) ليظهر  ،  والأولى  [ ص: 170 ] في الغنم آذانها وفي غيرها فخذها  ،  وكون ميسم الغنم الطلف وفوقه البقر وفوقه الإبل  ،  والأوجه أن ميسم الخيل فوق ميسم الحمر ودون ميسم البقر والبغال . 
وأن الفيل فوق الإبل  ،  ويكتب على نعم الزكاة ما يميزها عن غيرها من زكاة أو صدقة أو طهرة أو لله  ،  وهو أبرك وأولى اقتداء بالسلف    ; ولأنه أقل ضررا لقلة حروفه . 
قاله الماوردي  والروياني  وحكاه في المجموع عن ابن الصباغ  وأقره . 
وعلى نعم الجزية جزية أو صغار بفتح الصاد : أي ذل وهو أولى  ،  وإنما جاز لله مع أنها قد تتمرغ على النجاسة ; لأن الغرض التمييز لا الذكر  ،  وقد مر أن قصد غير الدراسة بالقرآن يخرجه عن حرمته المقتضية لحرمة مسه بلا طهر  ،  وبه يرد ما للإسنوي  ومن تبعه هنا  ،  والحرف الكبير ككاف الزكاة أو صاد الصدقة أو جيم الجزية أو فاء الفيء كاف كما قاله الأذرعي    ( ويكره ) الوسم لغير آدمي ( في الوجه )  للنهي عنه ( قلت    : الأصح تحريمه وبه جزم البغوي  ،  وفي صحيح  مسلم    ) خبر فيه ( لعن فاعله ) وهو { مر صلى الله عليه وسلم بحمار وقد وسم في وجهه فقال لعن الله الذي وسمه   }  ،  وحينئذ فمن قال بالكراهة أراد كراهة التحريم أو لم يبلغه هذا ( والله أعلم ) أما وسم وجه الآدمي  فحرام بالإجماع  ،  وكذا ضرب وجهه كما يأتي في الأشربة  ،  ويحرم الخصاء  إلا لصغار مأكول  ،  والأوجه ضبط الصغير بالعرف أو بما يسرع معه البرء ويخف الألم وقد يرجع لما قبله  ،  وبحث الأذرعي  تحريم إنزاء الخيل على البقر  لكبر آلتها  ،  ويؤخذ منه أن كل إنزاء مضر ضررا لا يحتمل عادة كذلك  ،  وبه يرد تنظير بعض الشارحين حيث ألحق إنزاء الخيل على الحمير  بعكسه في الكراهة  ،  نعم إن لم يحتمل الأتان الفرس لمزيد كبر جثته اتجهت الحرمة . 
     	
		
				
						
						
