( ويسن ) وخيله وحميره وبغاله وفيلته للاتباع في بعضها وقياسا في الباقي ولتتميز ليردها واجدها ولئلا يتملكها المتصدق ، فإنه يكره لمن تصدق بشيء أن يتملكه ممن دفعه له بغير نحو إرث ، أما نحو نعم غيرهما فيباح وسمه ، وهو بمهملة وقيل معجمة التأثير بنحو كي ، وقيل المهملة للوجه والمعجمة لسائر البدن ويكون ( في موضع ) ظاهر صلب ( لا يكثر شعره ) ليظهر ، والأولى [ ص: 170 ] في الغنم آذانها وفي غيرها فخذها ، وكون ميسم الغنم الطلف وفوقه البقر وفوقه الإبل ، والأوجه أن ميسم الخيل فوق ميسم الحمر ودون ميسم البقر والبغال . وسم نعم الصدقة والفيء
وأن الفيل فوق الإبل ، ويكتب على نعم الزكاة ما يميزها عن غيرها من زكاة أو صدقة أو طهرة أو لله ، وهو أبرك وأولى اقتداء بالسلف ; ولأنه أقل ضررا لقلة حروفه .
قاله الماوردي والروياني وحكاه في المجموع عن ابن الصباغ وأقره .
وعلى نعم الجزية جزية أو صغار بفتح الصاد : أي ذل وهو أولى ، وإنما جاز لله مع أنها قد تتمرغ على النجاسة ; لأن الغرض التمييز لا الذكر ، وقد مر أن قصد غير الدراسة بالقرآن يخرجه عن حرمته المقتضية لحرمة مسه بلا طهر ، وبه يرد ما للإسنوي ومن تبعه هنا ، والحرف الكبير ككاف الزكاة أو صاد الصدقة أو جيم الجزية أو فاء الفيء كاف كما قاله الأذرعي ( ويكره ) للنهي عنه ( الوسم لغير آدمي ( في الوجه ) قلت : الأصح تحريمه وبه جزم البغوي ، وفي صحيح ) خبر فيه ( لعن فاعله ) وهو { مسلم } ، وحينئذ فمن قال بالكراهة أراد كراهة التحريم أو لم يبلغه هذا ( والله أعلم ) أما مر صلى الله عليه وسلم بحمار وقد وسم في وجهه فقال لعن الله الذي وسمه فحرام بالإجماع ، وكذا ضرب وجهه كما يأتي في الأشربة ، ويحرم وسم وجه الآدمي إلا لصغار مأكول ، والأوجه ضبط الصغير بالعرف أو بما يسرع معه البرء ويخف الألم وقد يرجع لما قبله ، وبحث الخصاء الأذرعي تحريم لكبر آلتها ، ويؤخذ منه أن كل إنزاء مضر ضررا لا يحتمل عادة كذلك ، وبه يرد تنظير بعض الشارحين حيث ألحق إنزاء الخيل على البقر بعكسه في الكراهة ، نعم إن لم يحتمل الأتان الفرس لمزيد كبر جثته اتجهت الحرمة . إنزاء الخيل على الحمير