( والأصح حل ) ولو أم ولد وخرج بها المبعضة فكالحرة قطعا وقيل على الأصح : والثاني يحرم إلا ما يبدو في المهنة إذ لا حاجة ، والثالث يحرم نظرها كلها كالحرة وسيأتي ترجيحه ( إلا ما بين سرة وركبة ) فلا يحل ; لأنه عورتها في الصلاة فأشبهت الرجل ( النظر بلا شهوة ) ولا خوف فتنة ( إلى الأمة ) حرام قطعا لكل منظور إليه من محرم وغيره غير زوجته وأمته والتعرض له هنا في بعض المسائل ليس للاختصاص بل لحكمة تظهر بالتأمل قاله والنظر بشهوة الشارح رحمه الله تعالى ، والبعض الذي تعرض له المصنف هو مسألة الأمة والصغيرة والأمرد ، وأفاد بمفهوم تعرضه أن تحريم متفق عليه بين نظر الأمة والصغيرة بشهوة الرافعي والمصنف رحمهما الله ، وأن محل الخلاف بينهما في الأمة والأمرد عند انتفائها ، والحكمة مع ما ذكرته أن الأمة لما أن كانت في مظنة الامتهان والابتذال في الخدمة ومخالطة الرجال وكانت عورتها في الصلاة ما بين سرتها وركبتها فقط كالرجل ربما توهم جواز النظر إليها ولو بشهوة للحاجة ، وأن الصغيرة لما أن كانت ليست مظنة للشهوة لا سيما عند عدم تمييزها ربما توهم جواز النظر إليها ولو بشهوة ، وأن الأمرد لما أن كان من جنس الرجال وكانت الحاجة داعية إلى مخالطتهم في أغلب الأحوال ربما توهم جواز نظرهم إليه ولو بشهوة للحاجة بل للضرورة ، فدفع تلك التوهمات بتعرضه المذكور ، وأفاد به تحريم إذا لم تكن بينهما زوجية ولا محرمية ولا سيدية بطريق الأولى ، وتحريم نظر كل من الرجل والمرأة إلى الآخر بشهوة بطريق المساواة وناهيك بحسن تعرضه المذكور ( و ) الأصح حل نظر كل من الرجل إلى الرجل والمرأة إلى المرأة والمحرم إلى محرمه بشهوة ; لأنها غير مظنة للشهوة لجريان الناس عليه في الأعصار والأمصار ، ومن ثم قيل حكاية الخلاف فيها : أي فضلا عن الإشارة لقوته يكاد أن يكون خرقا للإجماع ، وتجويز النظر ( إلى صغيرة ) لا تشتهي الماوردي النظر لمن لا تشتهي ، وإن بلغت تسع سنين غير حاصر ، إذ الوجه ضبطه بما مر ; لأن المدار على الاشتهاء وعدمه عند أهل الطباع السليمة فإن لم تشته لهم لتشوه بما قدر فيما يظهر زوال تشوهها ، فإن كانت مشتهاة لهم حينئذ حرم نظرها وإلا فلا [ ص: 190 ] وفارقت العجوز بسبق اشتهائها ولو تقديرا فاستصحب ولا كذلك الصغيرة ( إلا ) ، قال ( للفرج ) فلا يحل نظره الرافعي : كصاحب العدة اتفاقا ، ورد المصنف دعوى الاتفاق بأن القاضي جوزه جزما فليس ذلك اتفاقا بل فيه خلاف لا أنه رد للحكم كما فهمه ابن المقري ككثير فصرح بالجواز .
وأما فرج الصغير فكفرج الصغيرة على المعتمدة ، وإن صرح المتولي وتبعه السبكي بجواز النظر إليه إلى التمييز ، فقد روى { الحاكم قال : رفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صغري وعلي خرقة وقد كشفت عورتي فقال : غطوا عورته فإن حرمة عورة الصغير كحرمة عورة الكبير ، ولا ينظر الله إلى كاشف عورته محمد بن عياض } واستثنى أن ابن القطان الأم زمن الرضاع والتربية لمكان الضرورة وهو ظاهر ، ويلحق غير الأم ممن يرضع بها فيما يظهر .